للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٦٠ - وعن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله، فارفعوا أيديكم)). رواه الترمذي، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) لكن عنده ((فليمسك)) بدل ((فارفعوا أيديكم)). [٣٣٦٠]

٣٣٦١ - وعن أبي أيوب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة)) رواه الترمذي، والدارمي. [٣٣٦٢]

٣٣٦٢ - وعن علي [رضي الله عنه]، قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين، فبعث أحدهما، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا علي! ما فعل غلامك؟)) فأخبرته. قال: ((رده رده)). رواه الترمذي، وابن ماجه. [٣٣٦٢]

٣٣٦٣ - وعنه، أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ن ذلك، فرد البيع. رواه أبو داود منقطعا. [٣٣٦٣]

ــ

فضل الله ورحمته ما لا يتداركه غيره في السنة من سني عمره، أو أراد أن الله جعل ما علم منه من البر سببا للزيادة في العمر. وسماه زيادة باعتبار طول عمره، وذلك كما جعل التداوي سببا للسلامة والطاعة سببا لنيل الدرجات، وكل ذلك كان مقدرا كالعمر.

الحديث السادس عن أبي سعيد: قوله: ((فذكر الله)) عطف علي الشرط، وجوابه ارفعوا هذا إذا كان الضرب لتأديبه، وأما إذا كان حدا فلا، وكذا استغث مكرا.

الحديث السابع والثامن والتاسع عن علي رضي الله عنه: قوله: ((من فرق بين والدة)) أراد به التفريق بين الجارية وولدها بالبيع والهبة وغيرهما. ((حس)): وكذلك حكم الجدة وحكم الأب والجد، وأجاز بعضهم البيع مع الكراهة. وإليه ذهب أصحاب أبي حنيفة كما يجوز التفريق بين البهائم. وقال الشافعي: وإنما كره البيع بين السبايا، فأما لولد فلا بأس.

ورخص أكثرهم في التفريق بين الأخوين في البيع، ومنع بعضهم لحديث علي رضي الله عنه. واختلفوا في حد الكبر المبيح للتفريق، قال الشافعي: هو أن يبلغ سبع سنين أو ثمان. وقال الأوزاعي: حتى يستغني عن أبيه. وقال مالك: حتى يثغر. وقال أصحاب أبي حنيفة: حتى يحتلم. وقال أحمد: لا يفرق بينهما وإن كبر واحتلم. وجوز أصحاب أبي حنيفة التفريق

<<  <  ج: ص:  >  >>