٣٣٦٤ - وعن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((ثلاث من كن فيه يسر اله حتفه، وأدخله جنته: رفق بالضعيف، وشفقة علي الوالدين، وإحسان إلي المملوك)) رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب.
٣٣٦٥ - وعن أبي أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهب لعلي غلاما، فقال:((لا تضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، وقد رأيته يصلي)). هذا لفظ ((المصابيح))
٣٣٦٦ - وفي ((المجتبى)) للدراقطني: أن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه]، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب المصلين.
٣٣٦٧ - وعن عبد الله بن عمر [رضي الله عنهما]، قال: جاء رجل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! كم نعفو عن الخادم؟ فسكت، ثم أعاد عليه الكلام، فصمت، فلما كانت الثالثة قال:((أعفوا عنه كل يوم سبعين مرة)) رواه أبو داود.
ــ
بين الأخوين الصغيرين، فإن كان احدهما لا يجوز. ((شف)): لم يفرق لني صلى الله عليه وسلم في الحديث بين الوالدة ولولد بلفظة ((بين)) وفرق في جزائه حيث كرر ((بين)) في الثاني؛ ليدل علي عظم هذا الأمر، وأنه كما لا يجوز التفريق بينهما في اللفظ بالبين فكيف التفريق بين ذواتهما؟.
أقوال: قال الحريري في درة الغواص: ومن أوهام الخواص أن يدخلوا ((بين)) بين المظهرين وهو وهم، وإنما أعادوا بين المظهر والمضمر قياس علي المجرور بالحرف، كقوله تعالي:{تَسَاءَلُونَ بِهِ والأَرْحَامَ} لأن الضمير المتصل كاسمه، فلا يجوز العطف علي جزء الكلمة، بخلاف المظهر لاستقلاله.
الحديث العاشر عن جابر: قوله: ((حتفه)) ((نه)): يقال: مات حتف أنفه وهو أن بموت علي فراشه، كأنه سقط لأنفه فمات، والحتف الهلاك، كانوا يتخيلون أن روح المريض تخرج من أنفه، فإن جرح خرجت من جراحته.
الحديث الحادي عشر عن أبي أمامة: قوله: ((نهيت عن ضرب أهل الصلاة)) وذلك أن المصلي غالبا لا يأتي بما يستحق عليه الضرب؛ لأن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر، فإذا كان الله رفع عنه الضرب في الدنيا نرجو من كرمه ولطفه في الآخرة بدخول النار ((ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته))
الحديث الثاني عشر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((ثم أعاد)) ((ثم)) فيه تدل