٣٤٥٧ - وعن أبي شريح الكعبي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:((ثم أنتم يا خزاعة! قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا والله عاقله، من قتل بعده قتيلاً فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا العقل)). رواه الترمذي، والشافعي. [٣٤٥٧]
وفي ((شرح السنة)) بإسناده. وصرح: بأنه ليس في ((الصحيحين)) عن أبي شريح، وقال:
٣٤٥٨ - وأخرجاه من رواية أبي هريرة، يعني بمعناه.
٣٤٥٩ - وعن أنس: أن يهودياً رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان؟ حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فجيء باليهودي، فاعترف، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة. متفق عليه.
ــ
الحديث الحادي عشر عن أبي شريح: قوله: ((ثم أنتم يا خزاعة)) ((قض)): هذا من تتمة خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، ومقدمتها مذكورة في الفصل الأول في باب حرم مكة من كتاب الحج، وكانت خزاعة قتلت في عام الفتح في تلك الأيام بمكة رجلاً بقتيل لهم في الجاهلية، وأدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته عنهم. قوله:((وأنا والله عاقله)) أي مؤدي ديته من العقل وهو الدية، سميت به؛ لأن إبلها تعقل بقضاء ولي الدم؛ أو لأنها تعقل دم القاتل عن السفك.
وقوله:((فأهله بين خيرتين)) يدل علي أن ولي الدم مخير بينهما، فلو عفي عن القصاص علي الدية أخذ بها القاتل، وهو المروي عن ابن عباس، وقول سعيد بن المسيب والشعبي وابن سيرين وقتادة. وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق. وقيل: لا تثبت الدية إلا برضي القاتل، وهو قول الحسن والنخعي، وإليه ذهب مالك وأصحاب أبي حنيفة.
((خط)): فيه دليل علي أن الدية مستحقة لأهله كلهم، ويدخل في ذلك الرجال والنساء والزوجات؛ لأنهم جميعاً أهله، وفيه دليل علي أن بعضهم إذا كان غائباً أو طفلاً لم يكن للباقين القصاص، حتى يبلغ الطفل ويقدم الغائب. وهو قول الشافعي.
الحديث الثاني عشر عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((رض)) ((نه)): الرض الدق الجريش.
((حس)): فيه دليل علي أن الرجل يقتل بالمرأة كما تقتل المرأة به. وهو قول عامة أهل العلم إلا