للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غرة: عبداً أو أمة، وجعله علي عصبة المرأة. هذه رواية الترمذي، وفي رواية مسلم: قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلي، فقتلتها. قال: وإحداهما لحيإنية. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة علي عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها.

الفصل الثاني

٣٤٩٠ - عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا؛ مائة من الإبل: منها أربعون في بطونها أولادها)) رواه النسائي، وابن ماجه، والدارمي. [٣٤٩٠]

٣٤٩١ - ورواه أبو داود عنه، وعن ابن عمر.

وفي ((شرح السنة)) لفظ ((المصابيح)) عن ابن عمر. [٣٤٩١]

ــ

دون السرادق. ((مح)): هذا محمول علي أنه عمود صغير لا يقصد به القتل غالباً كما مر في الحجر.

الفصل الثاني

الحديث الأول عن عبد الله: قوله: ((الخطأ شبه العمد)) فيه وجوه من الإعراب أحدها: أن يكون ((شبه العمد)) صفة ((الخطأ)) وهو معرفة وجاز؛ لأن قوله: ((شبه العمد)) وقع بين الضدين. وثإنيها: أن يراد بالخطأ الجنس فهو بمنزلة النكرة. و ((ما)) علي التقديرين إما موصولة أو موصوفة بدلاً أو بياناً. وثالثها: أن يكون ((شبه العمد)) بدلاً من ((الخطأ)) و ((ما كان)) بدلاً من البدل، وعلي هذا يجوز أن يكون التابع والمتبوع معرفتين أو نكرتين أو مختلفتين. وقوله: ((مائة)) خبر ((إن)).

((حس)): الحديث يدل علي إثبات العمد الخطأ في القتل، وزعم بعضهم أن القتل لا يكون إلا عمداً محضاً أو خطأ محضاً، فأما شبه العمد فلا نعرفه وهو قول مالك، واستدل أبو حنيفة بحديث عبد الله بن عمرو، وعلي أن القتل بالمثقل شبه عمد لا يوجب القصاص، ولا حجة له فيه؛ لأن الحديث في السوط والعصا الخفيفة التي لا يقصد بها القتل، وذلك لان الغالب من أمر السياط والعصي أنها تكون خفيفة، والقتل الحاصل بها يكون قتلا بطريق شبه العمد. فأما المثقل الكبير فملحق بالمحدد الذي هو معد للقتل. واتفقوا علي أن دية الحر المسلم مائة من

<<  <  ج: ص:  >  >>