للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٩٢ - وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي أهل اليمن، وكان في كتابه: ((أن من اعتبط مؤمناً قتلاً؛ فإنه قود يده إلا أن يرضي أولياء المقتول) وفيه: ((أن الرجل يقتل بالمرأة)) وفيه: ((في النفس الدية مائة من الإبل، وعلي أهل الذهب ألف دينار، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية مائة من الإبل، وفي الأسنان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل)) رواه النسائي، والدارمي. وفي رواية مالك: ((وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي الموضحة خمس)). [٣٤٩٢]

ــ

الإبل. ثم هي في العمد المحض مغلظة في مال الجإني حالة، وفي شبه العمد مغلظة علي العاقلة مؤجلة، وفي الخطأ مخففة علي العاقلة مؤجلة. والتغليظ والتخفيف يكون في أسنان الإبل إلي آخر ما قال.

الحديث الثاني عن أبي بكر رضي الله عنه: قوله: ((من اعتبط)) ((نه)): أي قتله من غير جناية من قولهم: عبطت الناقة واعتبطتها إذا قتلتها وليست بها علة، ويقال: مات فلان عبطة، أي شاباً من غير هرم ومرض مخوف. أقول قوله: ((قتلاً)) مفعول مطلق لأنه نوع منه. وقوله: ((فإنه)) جواب الشرط، وكان الظاهر أن يقال: يقتص منه؛ لأنه سبب له فأقيم السبب مقام المسبب، والاستثناء من المسبب في الحقيقة، وإلي هذا لمح القاضي بقوله: أي أن يقتل قصاصاً بما جنته يده وكان مقتول يده قصاصاً، إذا لو لم يجن لما اقتص منه. وأصل القود الانقياد، ثم سمى به الاقتصاص؛ لما فيه من انقياد الجإني له بما جناه.

و ((أوعب)) أي استوعب جدعه واستوصل حيث لا يبقى منه شيء. و ((مائة من الإبل)) يدل علي أن الدية من الإبل. و ((المأمومة)) التي تصل إلي جلدة فوق الدماغ تسمى أم الدماغ، واشتقاق المأمومة منه. و ((الجائفة)) الطعنة التي تصل إلي جوف من الأجواف. و ((المنقلة)) بالكسر الشجة التي تنقل العظم، أي تكسره فتخرجه عن محله. و ((الموضحة)) الجراحة التي ترفع اللحم من العظم وتوضحه. وأمثال هذه التقديرات تعبد محض لا طريق إلي معرفته إلا التوقيف.

قوله: ((وعلي أهل الذهب أهل دينار)) ((حس)): اختلفوا في أصل الدية وفي قدر الواجب فيها من الدراهم والدنإنير، فذهب بعضهم إلي أن الأصل فيها الإبل، وإذا عدمت تجب قيمتها ما بلغت، وهو قول الشافعي في الجديد، ودليله ما روى عمرو بن شعيب قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ علي أهل القرى أربعمائة دينار)) الحديث. ويؤول حديث عمر رضي الله عنه

<<  <  ج: ص:  >  >>