٣٤٩٣ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواضح خمساً خمساً من الإبل، وفي الأسنان خمساً خمساً من الإبل. رواه أبو داود، والنسائي، والدارمي. وروى الترمذي، وابن ماجه، الفصل الأول. [٣٤٩٣]
٣٤٩٤ - وعن ابن عباس، قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء. رواه أبو داود، والترمذي. [٣٤٩٤]
٣٤٩٥ - وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، هذه وهذه سواء)) رواه أبو داود. [٣٤٩٥]
٣٤٩٦ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ثم قال: ((أيها الناس! إنه لا حلف في الإسلام، وما كان من حلف في
ــ
علي أن قيمة الإبل كانت قد بلغت في زمانه اثني عشر ألف درهم أو ألف دينار. ويدل عليه ما روى عمرو بن شعيب: ((كانت قيمة الدية علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار)) الحديث.
الحديث الثالث عن عمرو: قوله: وفي الأسنان خمساً خمساً)) فإن قلت: كيف يوافق هذا قوله: في الحديث السابق وفي الأسنان الدية))؟ قلت: اعتبر في الجمع هنا أفراده وهناك حقيقته، مثاله في التعريف حقيقة الجنس واستغراقه؛ ولذلك كرر ((خمساً)) ليستوعب الدية الكاملة باعتبار أجناسها. قال ابن الحاجب: العرب تكرر الشيء مرتين؛ ليستوعب تفصيل جميع جنسه باعتبار المعنى الذي دل عليه اللفظ المكرر.
الحديث الرابع والخامس عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((الثنية والضرس)) المغرب: الثنية واحدة الثنايا وهي الأسنان المقدمة اثنان فوق واثنان أسفل؛ لأن كلا منهما مضمومة إلي صاحبتها، والأضراس ما سوى الثنايا من الأسنان، والواحد ضرس يذكر ويؤنث ذكرهما تقريراً لمعنى قوله:((الأسنان سواء)) أي لا تفاوت فيما ظهر منها وما بطن، وما يفتقر إليها كل الافتقار وما ليس كذلك. والمراد بقوله:((هذه وهذه)) الخنصر والإبهام، يؤيده تفسيرهما في الحديث الأول من الباب بقوله:((يعني الخنصر والبنصر)).
الحديث السادس عن عمرو بن شعيب: قوله: ((لا حلف في الإسلام)) فيه وجهان، وأحدهما: ما ذكره في النهاية، أصل الحلف المعاقدة والمعاهدة علي التعاضد والتساعد