٣٥١٤ - وعنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:((لو اطلع في بيتك أحد، ولم تأذن له، فخذفته بحصاة، ففقأت عينه؛ ما كان عليك من جناح)) متفق عليه.
٣٥١٥ - وعن سهل بن سعد: أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدري يحك به رأسه، فقال:((لو اعلم انك تنظرني لطعنت به في عينيك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر)) متفق عليه.
٣٥١٦ - وعن عبد الله بن مغفل، انه رأي رجلا يخذف، فقال: لا تخذف فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن الخذف، وقال:((إنه لا يصاد به صيد، ولا ينكأ به عدو؛ ولكنها قد تكسر السن وتفقا العين)) متفق عليه.
ــ
قوله:((فلا يعطه)) جواب للسؤال وجزاء الشرط محذوف، يدل عليه السؤال كما أن السؤال شرط جزائه محذوف، يعنى إن جاءه رجل بهذه الصفة أفأعطيه أم لا؟ قال: فلا تعطه يعنى إن كان كما وصفته فلا تعطه. وعلي هذا قوله:((فأنت شهيد)). وأما ما جاء بلا فاء من قوله:((قاتله، هو في النار)) فعلي الاستئناف بعد تقرير جواب الشرط، كأن قائلا سأل، قال: فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابه؟ فأجيب قال كذا.
الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه: وله: ((فخذفته)) ((مح)): هو بالخاء المعجمة،
أي رميته بها من بين أصبعيك. والفقأ بالهمز الشق والنخس، واختلفوا في أنه هل يجوز رميه قبل إنذاره؟ فيه وجهان، أصحهما: جوازه لظاهر هذا الحديث.
الحديث السادس عن سهل: قوله: ((مدرى)) ((نه)): المدرى والمدراة شيء يعمل من حديد أو خشب علي شكل سن من أسنان المشط وأطول منه، يسوى به الشعر الملبد، ويستعمله من لا مشط له. أقول: قوله: ((أعلم أنك تنظرني)) بعد قوله: ((اطلع)) يدل علي أن الاطلاع مع غير قصد النظر لا يترتب هذا الحكم عليه كالمار. و ((إنما جعل الاستئذان من أجل البصر)) معناه أن الاستئذان ما شرع ولا أمر به إلا حذرا من النظر إلي غير المحرم ولولاه لما شرع. ((نه)) *: فيه جواز رمي عين المتطلع بشيء خفيف، ولو فقئت لا ضمان عليه إذا نظر في بيت ليس فيه محرم له.
الحديث السابع عن عبد الله: قوله: ((لا ينكأ به)) ((نه)): يقال: نكيت في العدو وأنكى نكاية فأنا ناك إذا أكثرت فيهم الجراح والقتل، وقد يهمز يقال: نكأت القرحة إذا قشرتها. أقول: معنى الحديث أنه رأي رجلا يصيب بالخذف فنهاه؛ لأنه لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا بل هو شر كله.