للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٤٩ - وعن عمر [رضي الله عنه] , قال: عملت علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فعملني. رواه أبو داود. [٣٧٤٩]

٣٧٥٠ - وعن معاذ, قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي اليمن, فلما سرت, أرسل في أثري, فرددت. فقال: ((أتدري لم بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني, فإنه غلول, ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة, لهذا دعوتك فامض لعملك)) رواه الترمذي. [٣٧٥٠]

٣٧٥١ - عن المستورد بن شداد, قا: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة, فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما, فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا)). وفي رواية: ((من أتخذ غير ذلك فهو غال)). رواه أبو داود. [٣٧٥١]

ــ

محذوف, فهو خبره وجيء بالفاء لتضمنه معنى الشرط. ويجوز أن نكون موصوفة. و ((الغلول)) الخيانة في الغنيمة وفي مال الفيء.

الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه: قوله: ((فعملني)) ((تو)): أي أعطإني عمالتي وأجرة عملي وكذا أعملني. وقد يكون عملني بمعنى ولإني وأمرني. أقول: الوجه الأول إذا التقدير عملت في أمور المسلمين ومصالحهم عملا فأعطإني عمالتي, والثاني لا يناسب الباب واللفظ ينبو عنه.

الحديث الثالث عن معاذ: قوله: ((في اثري)) ((تو)): أثر الشيء حصول ما يدل علي وجوده, ومن هذا يقال للطريق المستدل به علي من تقدم أثار. قوله: ((لا تصيبن)) فيه إضمار تقديره بعثت إليك لأوصيك فأقول لك: لا تصيبن. قوله: ((يأت بما غل)) أراد بما غل ما ذكره في قوله صلى الله عليه وسلم ((لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة علي رقبته بعير له رغاء)) *.

الحديث الرابع عن المستورد: قوله: ((فليكتسب زوجة)) ((مظ)): أي يحل له أن يأخذ مما في تصرفه من مال بيت المال قدر مهر زوجته ونفقتها وكسوتها, وكذلك ما لابد منه من غير إسراف وتنعيم, فإن اخذ أكثر ما يحتاج إليه ضرورة فهو حرام. أقول: وإنما وضع الاكتساب موضع العمالة والأجرة حسما لطمعه, وانه فاز بحظ جزيل يكتسب منه أنواع المنافع فقيل:

<<  <  ج: ص:  >  >>