٣٨٨٣ - وعن علي [رضي الله عنه]، قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة، فركبها، فقال علي: لو حملنا الحمير علي الخيل فكانت لنا مثل هذه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون)) رواه أبو داود، والنسائي. [٣٨٨٣]
٣٨٨٤ - وعن أنس، قال: كانت فبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، والدارمي. [٣٨٨٤]
ــ
وقريب من هذا قول الشيخ التوربشتي حيث قال: ومن تدبر هذا القول – يعني قول ابن عباس: أمرنا بإسباغ الوضوء – عرف من طريق الفهم أنه من أعلام النبوة، وذلك أن الآخرين ممن ينتمي إلي بيت النبوة نسبا، أو يدعي موالاة أهل البيت عصبية قد أحدثوا في الإسلام بدعة، وهي القول بمسح الأرجل دون الغسل اختلافا وافتراء علي الأولين من أهل بيت النبوة صدقا وعدلا – ومعاذ الله – أن يظن بألئك السادة مثل ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنا أمرهم بالإسباغ نفيا لهذه البدعة عنهم.
الحديث الثاني عشر عن علي رضي الله عنه: قوله: ((الذين لا يعلمون)) مطلق يحتمل أن يقدر مفعوله بدلالة الحديث السابق، أي لا يعلمون كراهيته وعلتها كما سبق. وأن لا يقدر ويجري مجرى اللازم للمبالغة، أي الذين ليسوا من أهل المعرفة في شيء وأنهم غير عارفين أنه بعيد من الحكمة، وتغيير لخلق الله تعالي. ومال المظهر إلي كراهة ذلك حيث قال: وإنزاء الحمار علي الفرس جائز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب البغل وجعله تعالي من النعم، ومن علي عباده بقوله:{والْخَيْلَ والْبِغَالَ والْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وزِينَةً}. أقول: لعل الإنزاء غير جائز والركوب والتزين به جائزان كالصور؛ فإن عملها حرام واستعمالها في الفرش والبسط مباح. وقوله:((فكانت لنا)) عطف علي ((حملنا)) وجواب ((لو)) محذوف أي لكان صوابا.
الحديث الثالث عشر عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((قبيعة)) ((نه)): هي التي تكون علي رأس قائم السيف. وقيل: هي ما تحت شاربي السيف. والجوهري: قبيعة السيف ما علي طرف مقبضه من فضة أو حديدة. ((حس)): فيه دليل علي جواز تحلية السيف بالقليل من الفضة وكذلك المنطقة.
((حس)): اختلفوا في تحلية اللجام والسرج فأباحه بعضهم كالسيف، وحرم بعضهم لأنه من زينة الدابة. وكذلك اختلفوا في تحلية سكين الحرب والمقلمة بقليل من الفضة. فأما التحلية بالذهب فغير مباح في جميعها. ((تو)): حديث مزيدة لا تقوم به حجة إذ ليس له سند يعتد به؛ ذكر صاحب الاستيعاب حديثه، وقال: إسناده ليس بالقوي.