للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٠٢ - وعنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلاً، وكان لا يدخل إلا غدوة أو عشية. متفق عليه.

٣٩٠٣ - وعن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً)). متفق عليه.

٣٩٠٤ - وعنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا دخلت ليلاً فلا تدخل علي أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة)) متفق عليه.

٣٩٠٥ - وعنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزوراً أو بقرة. رواه البخاري.

٣٩٠٦ - وعن كعب بن مالك، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم من سفر إلا نهاراً في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلي فيه ركعتين، ثم جلس فيه للناس. متفق عليه.

٣٩٠٧ - وعن جابر، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما قدمنا المدينة قال لي: ((ادخل المسجد فصل فيه ركعتين)) رواه البخاري.

ــ

الحديث الحادي عشر والثاني عشر عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((إلا غدوة أو عشية)) لم يرد بالعشية الليل كقوله: ((لا يطرق أهله ليلا)) وإنما المراد بعد العصر كقوله تعالي: {وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ} الكشاف: {وَعَشِيًّا} صلاة العصر ((وتظهرون)) صلاة الظهر. ((نه)): الظروف من الطرق وهو الدق، وسمي الآتي بالليل طارقاً لحاجته إلي دق الباب. ((حس)): عن ابن عباس أنه قال: فطرق رجلان بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا.

الحديث الثالث عشر إلي السادس عشر عن جابر رضي الله عنها: قوله: ((تستحد المغيبة)). ((تو)): الاستحداد حلق شعر العانة، وأغابت المرأة إذا غاب عنها زوجها فهي مغيبة بالهاء وشذ بلا هاء وأراد بالاستحداد أن تعالج شعر عانتها بما منه المعتاد من أمر النساء، ولم بد به استعمال الحديد؛ فإن ذلك غير مستحسن في أمرهن. والشعثة المتفرقة الشعر.

((مح)): هذه كلها تكره لمن طال سفره، فأما من سفره قريب يتوقع إتيانه ليلا فلا بأس؛ لقوله: ((إذا أطال الرجل الغيبة)) وكذا إذا كان في قفل عظيم أو عسكر ونحوهم، واشتهر قدومهم، وعلمت امرأته وأهله أنه قادم فلا بأس بقدومه ليلاً؛ لزوال المعنى الذي هو سببه، فإن المراد التهيؤ وقد حصل ذلك.

الحديث السابع عشر عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((جزوراً أو بقرة)) أي السنة لمن قدم من سفر أن يضيف بقدر وسعه. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>