للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٦٨ - وعن مروان، والمسور بن مخرمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين، فسألوه أن يراد إليهم أموالهم، وسبيهم. فقال: ((فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبي، وإما المال)). قالوا: فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى علي الله بما هو أهله، ثم قال: ((أما بعد؛ فإن أخوانكم قد جاءوا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد أليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون علي حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل)) فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم)). فرجع الناس، فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. رواه البخاري.

٣٩٦٩ - وعن عمران بن حصين، قال: كان ثقيف حليفاً لبنى عقيل فأسرت

ــ

الحديث التاسع عن مروان: قوله: ((قام حين جاءه)) كذا في كتاب الحميدي وجامع الأصول وشرح السنة، وفي نسخ المصابيح: ((قال حين جاءه فقال)) والفاء في ((فاختاروا)) جزاء شرط محذوف أي إذا جئتم مسلمين فاختاروا.

قوله: ((إما السبي وإما المال)) جعل المال طائفة إما علي المجاز أو علي التغليب. ((غب)): الطوف المشي حول الشيء، ومنه الطائف لمن يدور حول البيت ومنه استعير الطائف للخيال والحادثة وغيرها، والطائفة من الناس جماعة ومن الشيء القطعة منه.

قوله: ((أن يطيب ذلك)) ((ذلك)) إشارة إلي ما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرأي وهو رد السبي. والمعنى من يطيب علي نفسه الرد حتى يعطيه الله أجره في الآجلة فليفعل، ومن لم يطب علي نفسه الرد وأراد أن يدوم علي [حظ] الآجلة فيترقب حتى نعطيه من الغنيمة فليفعل. وقوله: ((حتى يرفع إلينا)) الظاهر أن ((حتى)) هذه غير ((حتى)) السابقة لأن الأولي ما بعدها للمستقبل وهي بمعنى ((كي))، وهذه ما بعدها في معنى الحال فيكون مرفوعاً، كقولهم: شربت الإبل حتى يجيء البعير يجر بطنه. ((مظ)): إنما استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة في رد سبيهم لأن أموالهم وسبيهم صار ملكاً للمجاهدين، ولا يجوز رد ما ملكوا إلا بإذنهم.

الحديث العاشر عن عمران: قوله: ((عقيل)) ((تو)): علي صيغة المصغر قبيلة كانوا حلفاء

<<  <  ج: ص:  >  >>