ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل فأوثقوه فطرحوه في الحرة، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناداه: يا محمد يا محمد فيم أخذت؟ قال:((بجريرة حلفائكم ثقيف)) فتركه ومضى، فناداه: يا محمد يا محمد فرحمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع، فقال:((ما شأنك؟)) قال: إني مسلم. فقال:((لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح)) قال: ففداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف. رواه مسلم.
الفصل الثاني
٣٩٧٠ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسرائهم بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة أدخلتها بها علي أبي العاص، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال:((إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها، وتردوا عليها الذي لها)) فقالوا: نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم
ــ
ثقيف. و ((الحرة)) أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود كثيرة. ((نه)): والجريرة الجناية والذنب. وذلك أنه كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ثقيف موادعة، فلما نقضوها ولم ينكر عليهم بنو عقيل وكانوا معهم في العهد صاروا مثلهم في نقض العهد، فأخذه بجريرتهم. وقيل: معناه أخذت لندفع بك جريرة حلفائك من ثقيف، ويدل عليه أنه فدى بعد بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف من المسلمين.
قوله:((وأنت تملك)) ((خط)): يريد أنك لو تكلمت بكلمة الإسلام طائعا راغبا قبل [الأسر] *، أفلحت في الدنيا بالخلاص من الرق وفي العقبى بالنجاة من النار.
((حس)): فيه دليل علي أن الكافر إذا وقع في الأسر فادعى أنه كان قد أسلم لا يقبل قوله إلا ببينة تقوم، وإذا أسلم بعد ما وقع في الأسر حرم قتله، وجاز استرقاقه، وإذا قبل الجزية بعد الأسر هل يحرم قتله؟ فيه خلاف. وفيه دليل علي جواز الفداء بعد الإسلام الذي بعد الأسر، وعلي أنه لا يجب إطلاقه.
الفصل الثاني
الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((رق لها)) أي تذكر غربتها ووحدتها وتذكر صلى الله عليه وسلم عهد خديجة وصحبتها؛ فإن القلادة كانت لها، فلما زوجتها من أبي العاص أدخلت القلادة مع زينب عليه. وقوله:((إن رأيتم)) المفعول الثاني ((لرأيتم)) وجواب الشرط محذوفان، أي إن