أخذ عليه أن يخلي سبيل زينب إليه، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار، فقال:((كونا ببطن يأحج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتيا بها)). رواه أحمد، وأبو داود. [٣٩٧٠]
٣٩٧١ - وعنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسر أهل بدر قتل عقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث، ومن علي أبي عزة الجمحي. رواه في ((شرح السنة)) والشافعي وابن إسحاق في ((السيرة)). [٣٩٧١]
٣٩٧٢ - وعن ابن مسعود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل عقبة بن أبي معيط، قال: من للصبية؟ قال:((النار)). رواه أبو داود. [٣٩٧٢]
٣٩٧٣ - وعن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:((أن جبريل هبط عليه
ــ
رأيتم الإطلاق والرد حسنا فأطلقوه. ((قض)): ((أخذ عليه)) يريد به العهد بتخليته سبيلها أن يرسلها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزينب هذه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة، وكانت تحت أبي العاص زوجها منه قبل المبعث.
وبطن يأحج من بطون الأودية التي حول الحرم، والبطن المنخفض من الأرض.
((شف)): فيه دليل علي جواز المن علي الأسير من غير أخذ فداء، وعلي أن للإمام الأعظم أن يرسل اثنين فصاعدا من الرجال مع امرأة أجنبية في طريق عند الأمن من الفتنة.
الحديث الثاني والثالث عن ابن مسعود رضي الله عنه: قوله: ((من للصبية؟)) أي من يتصدى لكفالة أطفالي وأنت تقتل كافلهم. وقوله في جوابه:((النار)) يحتمل وجهين: أحدهما: أن تكون النار عبارة عن الضياع يعني إن صلحت النار أن تكون كافلة فهي هي. وثإنيهما: أن الجواب من الأسلوب الحكيم أي لك النار، يعني اهتم بشأن نفسك وما هيء لك من النار، ودع أمر الصبية فإن كافلهم هو الله الذي ما من دابة في الأرض إلا عليه رزقها وهذا هو الوجه.
الحديث الرابع عن علي رضي الله عنه: قوله: ((قابلا مثلهم)) أي في السنة القابلة الآتية، والمراد بها السنة التي وقعت فيها غزوة أحد وإنما اختاروا ذلك رغبة منهم في إسلام أسارى بدر، وفي نيلهم درجة الشهادة في السنة القابلة في مقابلة الكفار إياهم. ورقة منهم عليهم لقرابة بينهم.
((تو)): هذا الحديث مشكل جدا لمخالفته ما يدل [عليه] ظاهر التنزيل؛ ولما صح من الأحاديث في أمر أسارى بدر أن أخذ الفداء كان رأيا رأوه فعوتبوا عليه، ولو كان هناك تخيير