٤١٩٢ - وعنها، قالت: كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا، إنما هو التمر والماء، إلا أن يؤتى باللحيم. متفق عليه.
٤١٩٣ - وعنها، قالت: ما شبع آل محمد يومين من خبز بر إلا وأحدهما تمر. متفق عليه.
ــ
قوله:((أول البكرة)) ظرف للخبر على تأويل أنها نافعة للسم، كقوله تعالى:{وهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ} أي معبود فيها. وهذه الجملة معطوفة على الأولى إما على سبيل البيان، كما في قوله تعالى:{وإنَّ مِنَ الحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ} أو على أنه من عطف الخاص على العام اختصاصا ومزية، كما في قوله صلى الله عليه وسلم:((ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها)).
الحديث الحادي والثلاثون عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((إلا أن يؤتى باللحيم)) ((مظ)): أي لا نطبخ شيئا إلا أن يؤتى باللحم فحينئذ نوقد النار، ولو قيل: أن يؤتى منصوب بنزع اللام على أنه مفعول له لكان وجها حسنا، لا غبار عليه من التكلف البعيد أي لا نوقد لشيء من الأشياء إلا أن يؤتى، ولا يحملنا على ذلك إلا إتيان اللحيم، وإنما لم نقل منصوب على المفعول له مطلقا، بل قيدنا بنزع الخافض. لفقدان الشرط وهو انتفاء كونه فعلا لفاعل الفعل المعلل.
أقول: ظاهره مشعر بأنه استثناء منقطع، والأظهر أن يكون متصلا؛ لأن ((أن يؤتى)) مصدر والوقت مقدر، فيكون المستثنى منه المجرور في ((فيه)) العائد إلى ((الشهر))، ويجوز أن يكون مستثنى مما يفهم من قوله:((إنما هو التمر والماس)). والمعنى: ما المأكول إلا تمر وماء، إلا أن يؤتى باللحيم، فحينئذ يكون المأكول لحما.
الحديث الثاني والثلاثون عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((إلا وأحدهما تمرا)) إما مستثنى من أعم عام الأحوال أو الأوصاف على مذهب صاحب الكشاف، يعني استقرئت من آل محمد يومين يومين، فلم أجد يومين موصوفين بصفة من الأوصاف إلا بأن أحد اليومين يوم تمر والآخر يوم خبز. وقد عرف عرفا أن ذلك ليس بشبع، فلا يكون ثمة شبع. وينصره قوله:((ما شبعنا من الأسودين)) وهو على لغة بني تميم.
قال المالكي في شرح التسيهل: لغة بني تميم إعطاء المنقطع المؤخر من مستثنيات إلا في