للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٢٢٨ - وعن سلمان، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء، فقال: ((الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه)). رواه ابن ماجه، والترمذي، وقال: هذا حديث غريب وموقوف على الأصح. [٤٢٢٨]

٤٢٢٩ - وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن)) فقام رجل من القوم فاتخذه، فجاء به، فقال: ((في أي شيء كان هذا؟)) قال: في عكة ضب. قال: ((ارفعه)). رواه أبو داود، وابن ماجه. وقال أبو داود: هذا حديث منكر. [٤٢٢٩]

٤٢٣٠ - وعن علي رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم إلا مطبوخا. رواه الترمذي، وأبو داود. [٤٢٣٠]

ــ

فيه دليل على طهارة الأنفحة لأنها لو كانت نجسه لكان الجبن نجسا؛ لأنه لا يحصل إلا بها.

الحديث السادس والعشرون عن سلمان: قوله: ((والفراء)) ((قض)): الفراء بالمد جمع الفراء: وهو حمار الوحش. وقيل: هو هنا جمع الفرو الذي يلبس، ويشهد له أن بعض المحدثين أورده في باب ما يلبس.

أقول: يعني بقوله: بعض المحدثين الترمذي؛ فإنه ذكره في باب لبس الفراء، وذكره ابن ماجه في باب السمن والجبن.

الحديث السابع والعشرون عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((وددت)) ((قض)): أي تمنيت والسمراء من الصفات الغالبة فلبت على الحنطة فاستعملها ها هنا على الأصل. وقيل: هي نوع من الحنطة فيها سواد خفي، ولعله أحمد الأنواع عندهم. والملبقة بالسمن المبلولة المخلوطة به خلطا شديدا، يقال: ثريدة ملبقة إذا بلت وخلطت خلطا شديدا، من التلبيق وهو التبليل. والعكة القربة الصغيرة.

وإنما أمر برفعه لتنفير طبعه عن الضب كما دل عليه حديث خالد، لا لنجاسة جلده وإلا لأمره بطرحه ونهاه عن تناوله. هذا الحديث مخالف لما كان عليه من شيمته صلى الله عليه وسلم وكيف وقد أخرج مخرج التمني، ومن ثم صرح أبو داود بكونه منكرا.

<<  <  ج: ص:  >  >>