للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٥٢٦ - وعن أنس، قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين، والحمة، والنملة. رواه مسلم.

٤٥٢٧ - وعن عائشة، قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسترقي من العين. متفق عليه.

٤٥٣٨ - وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأي في بيتها جارية في وجهها سفعة يعني صفرة، فقال: ((استرقوا لها؛ فإن بها النظرة)). متفق عليه.

٤٥٢٩ - وعن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمران بن حزم، فقالوا: يا رسول الله! إنه كان عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وأنت نهيت عن الرقى، فعرضوها عليه، فقال: ((ما أرى بها بأساً، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه)). رواه مسلم.

٤٥٣٠ - وعن عوف بن مالك الأشجعي، قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله! كيف ترى في ذلك؟ فقال: ((اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك)). رواه مسلم.

٤٥٣١ - وعن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((العين حق، فلو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا)). رواه مسلم.

ــ

الحديث الثالث عشر عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم)) ((تو)): الرخصة إنما تكون بعد النهي، وكان صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الرقى؛ لما عسى أن يكون فيها من الألفاظ الجاهلية، فانتهى الناس عن الرقى، فرخص لهم فيها إذا عريت عن الألفاظ الجاهلية.

((نه)): الحمة بالتخفيف السم وقد يشدد، وأنكره الأصمعي، ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة؛ لأن السم منها يخرج وأصلها حمى أو حمو بوزن صرد، والهاء فيه عوض من الواو والياء المحذوفة. ((والنملة)) هي قروح تخرج بالجنب وغيره، وكأنها سميت نملة؛ لتفشيها وانتشارها، شبه ذلك بالنملة ودبيبها.

الحديث الرابع والخامس عشر عن أم سلمة: قوله: ((سفعة)) أي علامة من الشيطان، وقيل: ضربة واحدة منه وهي المرة من السفع وهو الأخذ، يقال: سفع بناصية الفرس ليركبه. المعنى: أن السفعة أدركتها من قبل النظرة، فاطلبوا لها الرقية. وقيل. السفعة العين، والنظرة الإصابة بالعين. أقول: ويؤيد الأول تفسير الراوي يعني صفرة.

الحديث السادس عشر إلى الثامن عشر عن ابن عباس: قوله: ((العين حق)) ((تو)): أي

<<  <  ج: ص:  >  >>