١٨٢ - وعن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نزل القرآن على خمسة أوجه: حلال, وحرام, ومحكم, ومتشابه, وأمثال. فأحلوا الحلال, وحرموا الحرام, واعملوا بالمحكم, وآمنوا بالمتشابه, واعتبروا بالأمثال)). هذا لفظ المصابيح, وروى البيهقي في ((شعب الإيمان)) ولفظه: ((فاعملوا بالحلال, واجتنبوا الحرام واتبعوا المحكم)) [١٨٢].
١٨٣ - وعن ابن عباس, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الأمر ثلاثة: أمر بين رشده فاتبعه, وأمر بين غيه فاجتنبه, وأمر اختلف فيه فكله إلى الله عز وجل)) رواه أحمد. [١٨٣].
ــ
من خشي, انتصابهما بفعل مضمر يفسره الظاهر, وهو ((ابتدعوها)) , يعني أحدثوها من عند أنفسهم, ولم نفرضها على أنفسهم, ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله, فما رعوها حق رعايتها, ومن التشدد فعل بني إسرائيل من أمر البقرة وذبحها.
الحديث العسرون عن أبي هريرة قوله: ((محكم ومتشابه)) قد سبق معناهما, وطريق الحصر فيهما في الفصل الأول من هذا الباب, فهو على هذا من عطف العام على الخاص, وعكسه عطفا على الحلال والحرام, ثم عطف الأمثال عليها, فينبغي أن يحملا على التصديق, وما يتعلق بالاعتقادات من إثبات الصفات لله تعالى, وأمر الحشر والنشر, ومن صرح بذكر الإيمان في قوله: ((وآمنوا بالمتشابه)).
الحديث الحادي والعشرون عن ابن عباس: قوله: ((اختلف فيه)) ((مظ)): يعني ما علمت كونه حقا بالنص فاعمل به, وما علمت بطلانه بالنص فاجتنبه, وما لم يثبت حكمه بالشرع فلا تقل فيه شيئا, وفوض أمره إلى الله مثل متشابهات القرآن, وأمر القيامة. ((واختلف فيه)) يحتمل أن