للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٥٥٦ - وعن عيسى بن حمزة، قال: دخلت على عبد الله بن عكيم وبه حمرة، فقلت: ألا تعلق تميمة؟ فقال: نعوذ بالله من ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من تعلق شيئاً وكل إليه)). رواه أبو داود. [٤٥٥٦]

٤٥٥٧ - وعن عمران بن حصين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا رقية إلا من عين أو حمة)). رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود. [٤٥٥٧]

٤٥٥٨ - ورواه ابن ماجه، عن بريدة. [٤٥٥٨]

٤٥٥٩ - وعن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم)). رواه أبو داود. [٤٥٥٩]

ــ

النهي عن الكي. فقيل: إنما نهى عنه من أجل أنهم كانوا يعظمون أمره، ويرون أنه يحسم الداء، وإذا لم يكو العضو عطب وبطل. فنهاهم إذا كان على هذا الوجه، وأباحه إذا جعل سبباً للشفاء لا علة له؛ فإن الله هو الذي يبرئه ويشفيه لا الكي والدواء. وهذا أمر يكثر فيه سلوك الناس، يقولون: لو شرب الدواء لم يمت، ولو أقام ببلده لم يقتل. وقيل: يحتمل أن يكون نهيه عن الكي إذا استعمل على سبيل الاحتراز من حدوث المرض وقبل: الحاجة إليه، وذلك مكروه، وإنما أبيح التداوي والعلاج عند الحاجة. ويجوز أن يكون النهي من قبيل التوكل كقوله: ((هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون))، والتوكل درجة أخرى غير الجواز.

الحديث الخامس والعشرون عن عيسى: قوله: ((من تعلق شيئاً)) ((مظ)): من تمسك بشيء من المداواة، واعتقد أن الشفاء منه لا من الله تعالى لم يشفه الله، بل وكل شفاءه إلى ذلك الشيء وحينئذ لا يحصل شفاؤه؛ لأن الأشياء لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله تعالى. أقول: ولعله إنما عاذ بالله من تعليق العوذة؛ لأنه كان من المتوكلين، وإن جاز لغيره.

الحديث السادس والعشرون عن عمران بن حصين: قوله: ((لا رقية إلا من عين)) ((حس)): لم يرد به نفي جواز الرقية في غيرهما، بل تجوز الرقية بذكر الله تعالى في جميع الأوجاع. ومعنى الحديث: لا رقية أولى وأنفع منهما كما تقول: لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار. وقد مر القول في الحمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>