للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦٣٥ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه)). رواه مسلم.

٤٦٣٦ - وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليك. فقل: وعليك)). متفق عليه.

٤٦٣٧ - وعن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم)). متفق عليه.

٤٦٣٨ - وعن عائشة، قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: السام عليكم. فقلت: بل عليكم السام واللعنة فقال: ((يا عائشة! إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله)): قالت: أو لم تسمع ما قالوا؟ قال: ((قد قلت: وعليكم)).

ــ

الناس كلهم حتى الصبيان المميزين، وبيان تواضعه وكمال شفقته على العالمين. ولو سلم على رجال وصبيان، ورد صبي منهم، الأصح أنه يسقط فرض الرد، كما تسقط صلاة الجنائز بصلاة الصبي. ولو سلم على جماعة ورد غيرهم، لم يسقط الرد منهم، فإن اقتصروا على رده أثموا.

وأما المرأة مع الرجل: فإن كانت زوجته أو جاريته أو محرماً من محارمه فهي معه كالرجل، وإن كانت أجنبية، فإن كانت جميلة يخاف الافتتان بها، لا يسلم الرجل عليها. ولو سلم لم يجز لها رد الجواب ولا تسلم عليه، فإن سلمت لم تستحق جواباً، فإن أجابها كره له.

وإن كانت عجوزاً لا يفتتن بها، جاز أن تسلم على الرجل وعليه الرد. قاله أبو سعيد المتولي: قال: وإذا كان النساء جماعة فسلم عليهن الرجل، أو كان الرجال جمعاً، فسلموا على المرأة الواحدة جاز، إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها أو عليهم فتنة.

الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((لا تبدءوا اليهود)) ((مح)): قال بعض أصحابنا: يكره ابتداؤهم بالسلام، ولا يحرم، وهذا ضعيف؛ لأن النهي للتحريم، فالصواب تحريم ابتدائهم. وحكى القاضي عياض عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم للضرورة والحاجة. وهو قول علقمة والنخعى. وقال الأوزاعي: إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون. وأما المبتدع، فالمختار أن لا يبدأ بالسلام إلا لعذر وخوف من مفسدة. ولو سلم على من لم يعرفه فبان ذمياً، استحب أن يسترد سلامه بأن يقول: استرجعت سلامي تحقيراً له. وقال أصحابنا: لا يترك للذمي صدر الطريق بل يضطر إلى أضيقه، ولكن التضييق بحيث لا يقع في وهدة ونحوها. وإن خلت الطريق عن الزحمة فلا حرج.

الحديث التاسع إلى الحادي عشر عن عائشة رضي الله عنها: ((قد قلت: وعليكم)) ((مح)):

<<  <  ج: ص:  >  >>