للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. رواه البيهقي في ((شعب الإيمان)) مرفوعاً. ورواه أبو داود، وقال: رفعه الحسن بن علي، وهو شيخ أبي داود. [٤٦٤٨]

٤٦٤٩ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: ((ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف)). رواه الترمذي، وقال: إسناده ضعيف.

٤٦٥٠ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا لقى أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجرة، أو جدار، أو حجر، ثم لقيه، فليسلم عليه)). رواه أبو داود. [٤٦٥٠]

ــ

المؤلف، أراد أن إسناد هذا الحديث قد روى موقوفاً، ورفعه الحسن بن على شيخ أبي داود: حدثنا أبو داود، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الملك بن إبراهيم، حدثنا سعيد بن خالد قال: حدثني عبد الله بن الفضل؛ حدثنا عبيد الله بن أبي رافع عن على بن أبي طالب ((قال أبو داود: رفعه الحسن بن علي شيخ أبي داود)) قال: يجزئ عن الجماعة إلخ الحديث ويوافقه ما في المصابيح عن علي رضي الله عنه رفعه.

الحديث السابع عن عمرو: قوله: ((إسناده ضعيف)) فيه إيماء إلى أن الحكم قد يكون على خلافه وليس كذلك. ((مح)): روينا عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما، وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة؛ يدل على هذا أن أبا داود روى هذا الحديث. وقال في روايته: ((فسلم علينا)).

الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((فإن حالت بينهما شجرة)) حث على إفشاء السلام، وأن يكرر عند كل تغير حال، ولكل جاء وغاد. ((مح)): روينا في موطأ الإمام مالك: أن الطفيل أخبر أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق. قال: قلت له ذات يوم: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع، ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها، ولا تجلس في مجالس السوق؟ فقال: إنما نغدوا من أجل السلام ونسلم على من لقينا.

ويستثنى من ذلك مقامات ومواضع منها: إذا كان مشتغلا بالبول والجماع ونحوهما فيكره أن

<<  <  ج: ص:  >  >>