٤٨١٥ - وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أيما رجل قال لأخيه كافر، فقد باء بها أحدهما)).متفق عليه.
٤٨١٦ - وعن أبي ذر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك)) رواه البخاري.
٤٨١٧ - وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من دعا رجلا بالكفر، أو قال: عدو الله وليس كذلك، إلا حار عليه)).متفق عليه.
ــ
((حس)):وفيه دليل على المرجئة الذين لا يرون الطاعة من الإيمان، ويقولون: إن الإيمان لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية؛ فإنه صلى الله عليه وسلم أشار بقوله:((قتاله كفر)) إلى أن ترك القتال من الإيمان، وأن فعله ينقص الإيمان.
الحديث الرابع عن ابن عمر: قوله: ((فقد باء بها)) ((نه)):أي الترمها ورجع بها.
أقول: لابد من الرجوع والعود من الشيء، فإذا قال القائل لصاحبه: يا كافر! فإن صدق رجع إليه كلمة الكفر الصادر من مقتضاها، وإن كذب واعتقد بطلان الإسلام، رجعت هذه الكلمة الصادرة إلى القائل.
((مح)):هذا الحديث مما عده ((بعض)) العلماء من المشكلات من حيث أن ظاهره غير مراد؛ وذلك أن مذهب أهل الحق أن لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا. وقول لأخيه:((كافر)) من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام. وإذا تقرر ما ذكرناه فقيل في تأويل الحديث أوجه أحدها: أنه محمول على المستحل لذلك، فعلى هذا معنى ((باء بها)):أي بكلمة الكفر أي رجع عليه الكفر. وثانيها: معناه: رجعت عليه نقيصة لأخيه ومعصية تكفيره. وثالثهما: أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين. وهذا ضعيف؛ لأن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون: أن الخوارج كسائر أهل البدع لا يكفر. ورابعها: أن ذلك يؤول به إلى الكفر. وخامسها: معناه فقد رجع إليه تكفيره. وليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير؛ لكونه جعل أخاه المؤمن كافرا، فكأنه كفر نفسه، إما لكونه كفر من هو مثله، وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر، يعتقد بطلان دين الإسلام. انتهى كلامه. وفي أكثر الوجوه أحدهما محمول على القائل.
الحديث الخامس والسادس عن أبي ذر: قوله: ((إلا حار عليه)) ((نه)):في باب الحاء المهملة مع الراء حار عليه أي رجع عليه ما نسب إليه، انتهى كلامه. والمستثنى منه محذوف هو جواب الشرط، أي من دعا رجلا بالكفر باطلا، فلا يلحقه من قوله ذلك شيء إلا الرجوع عليه.