للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

طعام وثياب. حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء)). رواه مسلم. [٢١٠].

٢١١ - وعن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل)). متفق عليه. وسنذكر حديث معاوية: ((لا يزال من أمتي)) في باب ثواب هذه الأمة إن شاء الله تعالى.

ــ

هو بالذال المعجمة وفتح الهاء وبالباء الموحدة، قال القاضي عياض وغيره: وصحفه بعضهم فقال: مدهن بدال مهملة وفتح الهاء والنون، وكذا ضبطه الحميدي، والصحيح المشهور هو الأول، والمراد به على الوجهين الصفاء والاستنارة.

((تو)): ((من سن سنة)) أي يأتي بطريق مرضية يقتدي به فيها. وفي عامة نسخ المصابيح: ((فله أجرها))، وهو غير سديد رواية ومعنى، وإنما الصواب ((أجره))، والضمير يعود إلى صاحب الطريقة، أي له أجر علمه، وأجر من عمل بسنته، فظن بعض الناس أن الضمير راجع إلى السنة، وقد وهم فيه بعض المتأخرين من رواة الكتابين، وليس ذلك من رواية الشيخين في شيء. قال المؤلف: أما قوله: ((وليس ذلك من رواية الشيخين)) فجوابه أن البخاري ما أورد هذا الحديث في جامعه، وهو من أفرد مسلم، ووجد في نسخ متعددة من نسخ مسلم ((أجرها))، وعلى هذا شرح الإمام محيي الدين النواوي. وقوله: ((وهو غير سديد)) وكذا قوله: ((فظن بعض الناس أن الضمير راجع إلى السنة)) فجوابه أن الإضافة يكفي في استقامتها أدنى ملابسة .. فإن السنة الحسنة لما كانت سبباً في ثبت أجر عاملها أضيف الأجر إليها بهذا، كما إذا رأيت بناء رفيعاً قلت: هذا بناء الأمير. أو أن المضاف محذوف، أي فله أجر عملها، فيكن من إضافة المصدر إلى المفعول.

الحديث الرابع عشر عن عبد الله بن مسعود: قوله: ((على ابن آدم الأول)) إنما قيد ابن آدم بـ ((الأول)) لئلا يشبه؛ لأن في بني آدم كثرة، وهذا يدل على أن قابيل كان أول مولود من بني آدم، و ((الكفل)) النصيب والحظ، يقال للحظ الذي فيه الكفاية: الكفل، كأنه يكفل بأمر صاحبه، وكم من مثل هذه الألفاظ قد استعملت في معان قد اختصت بها، ثم شاعت واتسعت في غيرها، وحقيقة المعنى في قوله: ((كفل من دمها)) أي نصيب تكفل بأمره، فهو فيه جزاء ما ارتكبه من الإثم، وعقوبة ما سنه من القتل، ويجوز أن يكون ((الكفل)) بمعنى الكفيل، يعني أنه أقام كفيلاً بفعله الذي سنه في الناس يسلمه إلى عذاب الله- انتهى كلامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>