للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

٥٠٣٣ - عن أسماء بنت يزيد، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل الكذب إلا في ثلاث: كذب الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس)) رواه أحمد، والترمذي. [٥٠٣٣]

٥٠٣٤ - وعن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يكون لمسلم أن يهجر مسلماً فوق ثلاثة؛ فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرات كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه)) رواه أبو داود. [٥٠٣٤]

٥٠٣٥ - وعن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار)) رواه أحمد، وأبو داود. [٥٠٣٥]

٥٠٣٦ - وعن أبي خراش السلمي، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من هجر

ــ

الفصل الثاني

الحديث الأول والثاني عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((سلم عليه)) حال من فاعل ((لقيه)) أو بدل منه. ويؤيد الأول قوله في حديث أبي خراش: ((فليلقه فليسلم عليه)). وقوله: ((كل ذلك) الجملة وقعت صفة لقوله: ((ثلاث مرات)) وقوله: ((فقد باء بإثمه)) جواب ((إذا)) أي إذا سلم عليه ثلاث مرات غير مردود فيها جوابه، فقد باء أي رجع بإثمه، والضمير في ((بإثمه)) يحتمل أن يكون للبائي. فيكون المعنى أن المسلم خرج من الهجرة ونقي من الوزر، بقي الإثم على الذي لم يرد السلام. ويحتمل أن يكون لـ ((المسلم)). والمعنى أنه ضم إثم هجران المسلم إلى إثم هجرانه وباء بهما؛ لأن الهاجر يعد منه وبسببه.

الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((فمات دخل النار)) ((تو)): أي استوجب دخول النار. والواقع في الإثم كالواقع في العقوبة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.

الحديث الرابع عن أبي خراش: قوله: ((كسفك دمه)) ((مظ)): أي مهاجرة الأخ المسلم سنة

<<  <  ج: ص:  >  >>