للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧١٩ - وعنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود، فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود، فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما فقالت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى)) متفق عليه.

٥٧٢٠ - وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة - وفي رواية: بمائة امرأة - كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل ونسي، فطاف عليهن، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجلٍ، وايم الذي نفس محمد بيده، لو قال: إن شاء الله، لجاهدوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون)) متفق عليه.

ــ

تو: يرد بالقرآن الزبور، وإنما قال القرآن لأنه قصد به إعجازه من طريق القراءة. وقد دل الحديث على أن الله تعالى يطوي الزمان لمن شاء من عباده، كما يطوي المكان لهم، وهذا باب لا سبيل إلى إدراكه إلا بالفيض الرباني.

الحديث الحادي والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه:

قوله: ((فقضى به للكبرى)) مح: قالوا: يحتمل أن داود عليه الصلاة والسلام قضى به للكبرى لشبه رآه فيهما، أو لكونه كان في يدها، وأما سليمان فتوصل بطريق من الحيلة والملاطفة إلى معرفة باطن القضية، وإنما أراد اختبار شفقتهما لتتميز له الأم لا القطع حقيقة، فلما تميزت حكم به للصغرى بإقرار الكبرى لا بمجرد الشفقة.

قال العلماء: ومثل ذلك يفعله الحكام ليتوصلوا به إلى حقيقة الصواب.

فإن قيل: كيف نقض سليمان حكم أبيه داود؟.

فالجواب من وجوه: أحدها: أن داود لم يكن جزم بالحكم.

وثانيها: أن يكون ذلك فتوى من داود.

وثالثها: لعله كان في شرعهم فسخ الحكم إذا رفعه الخصم إلى حاكم آخر يرى خلافه.

الحديث الثاني والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه:

قوله: ((كلهن تأتي بفارس)) أي كل واحدة منهن، والكل هاهنا واجب أن يكون إفراديًا.

قوله: ((وايم الذي نفس محمد بيده)) تو: الأصل في ((ايم الله)) ((ايمن الله)) حذف منه النون،

<<  <  ج: ص:  >  >>