٣٧٩ - وعن عائشة، رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتفاض الماء)) - يعني الاستنجاء- قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه مسلم.
وفي رواية:((الختان)) بدل: ((إعفاء اللحية)). لم أجد هذه الرواية في ((الصحيحين)) ولا في كتاب ((الحميدي)).
ولكن ذكرها صاحب ((الجامع)) وكذا الخطابي في ((معالم السنن)).
٣٨٠ - عن أبي داد برواية عمار بن ياسر.
ــ
الحديث الرابع عن عائشة: قوله: ((عشر من الفطرة)) أي عشر خصال من السنة. ((حس)): أي من سنة الأنبياء الذين أمرنا أن نقتدي بهم، وأول من أمر بها إبراهيم عليه السلام فذلك قوله:{وإذا ابتلي إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن}. ((مح)): معناه أنها من سنن الأنبياء عليهم السلام، وفي بعضها خلاف في وجوبه، كالختان، والمضمضة، والاستنشاق، ولا يمتنع قران الواجب بغيره، كما قال تعالي:{كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده} والإيتاء واجب، والأكل مباح؛ فالختان واجب عند الشافعي وكثير من العلماء علي الرجال والنساء، وسنة عند مالك وأكثر العلماء. والتقليم سنة، ويستحب أن يبدأ بمسبحة يده اليمنى، ثم الوسطى، ثم البنصر، ثم الخنصر، ثم الإبهام، ثم خنصر اليسرى إلي إبهامها، ثم يبدأ بخنصر الرجل اليمنى، فيتمم بخنصر اليسرى. ونتف الإبط سنة، ويحصل أيضاً بالحلق والنورة. وقص الشارب سنة [ويستحب أن يبدأ بالأيمن ولو ولي غيره يقصه، كان من غير هتك مروءة ولا خرمة، بخلاف الإبط والعانة والمختار أن يقص الشارب] حتى يبدو طرف الشفة، ولا يحفه من أصله. وأما معنى قوله صلى الله عليه وسلم:((أحفوا الشوارب)) فأحفوا ما طال علي الشفتين. و ((غسل البراجم)) أي عقد الأصابع ومقاطعها، وهي- بفتح الباء- جمع برجمة- بضم الباء والجيم- سنة ليست مختصة بالوضوء، ويلتحق بها ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن، وقعر الصماخ، وما يجتمع في داخل الأنف، وكذا جميع الوسخ في البدن. ((وانتقاص الماء)) بالقاف والصاد المهملة، فسره وكيع بالاستنجاء، وأبو عبيدة وغيره بانتقاص البول بسبب استعمال المال في غسل المذاكير.
((فا)): انتقاص الماء أن يغسل مذاكيره ليرتد البول؛ لأنه إذا لم يغسل نزل منه شيء بعد شيء، فيعسر استبراؤه، فلا يخلو الماء من أن يراد به البول، فيكون المصدر مضافاً إلي المفعول،