٣٨٣ - وعن عائشة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ، إلا يتسوك قبل أن يتوضأ. رواه أحمد، وأبو داود [٣٨٣].
٣٨٤ - وعنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك، فيعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به فأستاك، ثم أغسله وأدفعه إليه. رواه أبو داود.
الفصل الثالث
٣٨٥ - عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((أرإني في المنام أتسوك بسواك،
ــ
الدين، كستر العورة، وترك الفواحش وغير ذلك، لا الحياء الجبلي نفسه؛ فإن جميع الناس فيه مشترك. وثإنيها الختان- بخاء معجمة وتاء فوقها نقطتان- وهو من سنة الأنبياء كما سبق. وثالثها الحناء- بالحاء المهملة والنون المشددة- وهو ما يخضب به، وهذه الرواية غير صحيحة، ولعلها تصحيف؛ لأنه يحرم علي الرجال خضاب اليد والرجل تشبيهاً بالنساء، وأما خضاب الشعر به فلم يكن قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يصح إسناده إلي المرسلين.
الحديث الثالث عن عائشة: قوله: ((فيستيقظ)) يجوز فيه الرفع للعطف، ويكون النفي منصباً عليهما معاً، والنصب جواباً للنفي، كقوله تعالي:{فتطردهم فتكون من الظالمين} فإنه جواب لقوله: {ما من حسابك عليهم من شيء}؛ لأن الاستيقاظ مسبوق بالنوم، كأنه مسبب عنه، وفي إيرادها كذا علي سبيل الإطناب إشارة إلي أن ذلك كان دأبه وعادته في تلك الحالة المألوفة، ولو قيل: لا يستيقظ ((من نوم إلا يتسوك)) لم يفد هذه الفائدة ((مظ)): وإنما يتسوك عند الاستيقاظ لإزالة تغير الفم الحاصل بالنوم، فيتطيب به إذا ذكر الله، أو قرأ القرآن، أو تكلم مع الملك والإنس، وليقتدوا به.
الحديث الرابع عن عائشة: قوله: ((فأبدأ به)) ((مظ)): يعني فأبدأ باستعماله قبل الغسل، لينالني بركة فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه دليل علي أن استعمال مسواك الغير برضاه غير مكروه، وهي إنما فعلت لما بين الزوج والزوجة من الانبساط.
الفصل الثالث
الحديث الأول عن ابن عمر: قوله: ((أتسوك)) ثالث مفاعيل ((أرى)) بحذف ((أن)) ورفع الفعل كقوله: