٥٦٧ - وعن أنس، قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله! إني أصبت حدا فأقمه علي. قال: ولم يسأله عنه. وحضرت الصلاة فصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، قام الرجل، فقال: يا رسول الله! إني أصبت حداً، فأقم في كتاب الله. قال:((أليس قد صليت معنا؟)) قال: نعم. قال:((فإن الله عز وجل قد غفر لك ذنبك- أو حدك-)). متفق عليه.
٥٦٨ - وعن ابن مسعود، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أي الأعمال أحب إلي الله تعالي؟ قال:((الصلاة لوقتها)). قلت: ثم أي؟ قال:((بر الوالدين)). قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله)). قال: حدثني بهن، ولو استزدته لزادني. متفق عليه.
ــ
الحديث الرابع: عن أنس: قوله: ((أصبت حداً)) أي فعلت شيء يوجب الحد، ((ولم يسأله عنه)) أي لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل عن موجب الحد ما هو أصغيرة أم كبيرة؟. فإن قلت: ما الفرق بين معنى ((علي)) في قوله: ((أقمه علي)) و ((في)) في قوله: ((فأقم في))؟ قلت: الضمير في قوله: ((فأقمه)) راجع إلي الحد، فحسن لذلك معنى الاستعلاء، ((وكتاب الله)) في قوله: ((فأقم في كتاب الله)) يراد به الحكم، فهو يوجب ((في)) بمعنى الاستقرار فيه، وكونه ظرفاً يستقر فيه أحكام الله تعالي. هذا أبلغ لدلالته علي غاية انقياده وإذعانه له، والعدول من الحكم إلي كتاب الله لمزيد الإشعار بالعلية، يعني كتاب الله يوجب أن يذعن له وينقاد.
((قض)): صغائر الذنوب تقع مكفرات بما يتبعها من الحسنات، وكذا ما خفي من الكبائر؛ لعموم قوله تعالي:{إن الحسنات يذهبن السيئات} وقوله صلى الله عليه وسلم: ((أتبع الحسنة السيئة تمحها)) فأما ما ظهر منها وتحقق عند الحاكم لم يسقط حدها إلا بالتوبة، وفي سقوطه بها خلاف، وخطيئة هذا الرجل في حكم المخفي لأنه ما بينها، فلذلك سقط حدها بالصلاة، لاسيما وقد انضم إليها ما أشعر بإنابته عنها وندامته عليها، والترديد من شك الراوي.
الحديث الخامس عن ابن مسعود: قوله: ((لوقتها)) اللام فيه مثلها في قوله تعالي: {فطلقوهن لعدتهن} أي مستقبلات لعدتهن، وقولك: لقيته لثلث بقين من الشهر. تريد مستقبل الثلث، وليس كما في قوله تعالي:{أقم الصلاة لدلوك الشمس} و {قدمت