للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

٥٨٣ - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أمني جبريل عند البيت مرتين. فصلي بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلي بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلي بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلي بي العشاء حين غاب الشفق، وصلي بي الفجر حين حرم الطعام والشراب علي الصائم. فلما كان الغد؛ صلي بي الظهر حين كان ظله مثله وصلي بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلي بي المغرب حين أفطر الصائم وصلي بي العشاء إلي ثلث الليل، وصلي بي

ــ

قوله: ((فقال الرجل: أنا)) فإن قلت: كيف طابق قوله: أنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أين السائل؟ قلت: إما أن يقدر أين السائل ومن هو؟ فيطابق قوله: ((أنا)) أو تقدير الجواب: ههنا، ثم قيل: من هو؟ فقال: أنا. ((مظ)): ((أخرها فوق الذي كان أخرها بالأمس)) يريد أن صلاة العصر بالأمس كانت مؤخرة عن الظهر لا أنها كانت مؤخرة عن وقتها. قوله: ((بين ما رأيتم)) ((مظ)): ((وقت صلواتكم ما رأيتم)) يعني بينت أول الوقت لما أديت الصلاة في اليوم الأول، وبينت آخر الوقت لما أديتها في اليوم الثاني، فالصلاة جائزة في أول الوقت وأوسطه وآخره، والمراد بآخر الوقت هنا آخر الوقت في الاختيار لا الجواز، بل تجوز صلاة الظهر بعد الإبراد التام ما لم يدخل وقت العصر، ويجوز العصر بعد ذلك التأخير الذي هو فوق الذي كان ما لم تغرب الشمس، وصلاة المغرب ما لم يغب الشفق في قول. وتجوز صلاة العشاء ما لم يطلع الفجر، وصلاة الفجر بعد الإسفار ما لم تطلع الشمس.

الفصل الثاني

الحديث الأول عن ابن عباس (رضي الله عنه): قوله: ((كانت)) الضمير للشمس، والمراد منه الفيء؛ لأنه بسببها، فالإسناد مجازي، والفيء هو الظل، ولا يقال إلا للراجع منه، وذلك بعد الزوال. وقال حميد بن ثور:

فلا الظل من برد الضحى يستطيعه ولا الفيء من برد العشي يذوق

قال ابن السكيت: الظل ما تنسخه الشمس، والفيء ما ينسخ الشمس. قوله: ((قدر الشراك)) ((نه)): الشراك أحد سيور النعل التي يكون علي وجهه، وقدره ههنا ليس علي معنى التحديد، ولكن زوال الشمس لا يبين إلا بأقل ما يرى من الظل، وكان حينئذ بمكة هذا القدر، والظل مختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، وإنما يتبين ذلك في مثل مكة من البلاد التي يقل فيها الظل،

<<  <  ج: ص:  >  >>