للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤاً)). رواه الترمذي. [٦٠٥]

٦٠٦ - وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله)). رواه الترمذي. [٦٠٦]

٦٠٧ - وعن أم فروة، قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: ((الصلاة لأول وقتها)). رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود. [٦٠٧]

وقال الترمذي: لا يروى الحديث إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري، وهو ليس بالقوي عند أهل الحديث.

٦٠٨ - وعن عائشة، قال: ما صلي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله تعالي. رواه الترمذي. [٦٠٨]

٦٠٩ - وعن أبي أيوب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تزال أمتي بخير- أو

ــ

الجنازة لا تكره في الأوقات المكروهة. أقول: جمع تعجيل الصلاة والجنازة والأيم في قرن واحد لما يشتملها من معنى اللزوم فيها، وثقل محلها علي من لزم عليه مراعاتها والقيام بحقها.

الحديث الثاني: عن ابن عمر (رضي الله عنه): قوله: ((من الصلاة)) بيان للوقت، و ((رضوان الله)) خبر، إما بحذف المضاف أي الوقت الأول سبب لرضوان الله، أو علي المبالغة، وأن الوقت الأول عين رضي الله كقولك: رجل صوم، ورجل عدل. ((حس)): قال الشافعي: ((رضوان الله)) إنما يكون للمحسنين، والعفو يشبه أن يكون عن المقصرين.

الحديث الثالث: عن أم فروة: قوله: ((لأول وقتها)) اللام للتأكيد، وليس كما في قوله تعالي: {قدمت لحياتي} لأن الوقت مذكور، ولا كما في قوله تعالي: {فطلقوهن لعدتهن} أي قبل عدتهن؛ لذكر لفظة الأول، فيكون تأكيداً.

الحديث الرابع والخامس: عن أبي أيوب (رضي الله عنه): قوله: ((شبكت النجوم)) ((نه)): ظهرت جميعاً واختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظهر منها. ((حس)): اختار أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم تعجيل المغرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>