قال:((علي الفطرة- ما لم يؤخروا المغرب إلي أن تشتبك النجوم)). رواه أبو داود. [٦٠٩]
٦١٠ - ورواه الدارمي عن العباس. [٦١٠]
٦١١ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لولا أن أشق علي أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلي ثلث الليل أو نصفه)). رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه. [٦١١]
٦١٢ - وعن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعتموا بهذه الصلاة؛ فإنكم قد فضلتم بها علي سائر الأمم، ولم تصلها أمة قبلكم)). رواه أبو داود. [٦١٢]
٦١٣ - وعن النعمان بن بشير، قال: أنا أعلم بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. رواه أبو داود، والدارمي. [٦١٣]
٦١٤ - وعن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أسفروا بالفجر،
ــ
الحديث السابع: عن معاذ بن جبل: قوله: ((أعتموا)) ((قض)): أعتم الرجل إذا دخل في العتمة، كما يقال: أصبح إذا دخل في الصباح، والعتمة ظلمة الليل، وقال الخليل: العتمة من الليل ما بعد غيبوبة الشفق، أي صلوها بعد ما دخلتم في الظلمة، وتحقق لكم سقوط الشفق، ولا تستعجلوا فيها فتوقعوها قبل وقتها. وعلي هذا لم يدل علي أن التأخير فيه أفضل، ويحتمل أن يقال: إنه من العتم الذي هو الإبطاء، ياقل: اعتم الرجل إذ أخرـ والتوفيق بين قوله: ((لم تصلها أمة قبلكم)) وقوله في حديث جبريل: ((هذا وقت الأنبياء من قبلك)) أن يقال- والله أعلم -: إن صلاة العشاء كانت تصليها الرسل نافلة لهم، ولم تكتب علي أممهم كالتهجد؛ فإنه واجب علي الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجب علينا. أو يجعل ((هذا)) إشارة إلي وقت الإسفار؛ فإنه قد اشترك فيه جميع الأنبياء الماضية والأمم الدارجة، بخلاف سائر الأوقات.
الحديث الثامن: عن النعمان بن بشير قوله: ((الثالثة)) أي ليلة ثالثة من الشهر، وهو بدل من قوله:((لسقوط القمر)) أي وقت غروبه.