فإنه أعظم للأجر)). رواه الترمذي، وأبو داود، والدارمي. وليس عند النسائي:((فإنه أعظم الأجر)).
الفصل الثالث
٦١٥ - عن رافع بن خديج، قال: كنا نصلي العصر مع رسوله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم، ثم تطبخ، فنأكل لحماً نضيجاً قبل مغيب الشمس. متفق عليه.
٦١٦ - وعن عبد الله بن عمر، قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. فخرج إلينا حيث ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري: أي شيء شعله في أهله أو غير ذلك؟ فقال حين خرج:((إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل علي أمتي لصليت بهم هذه الساعة)). ثم أمر المؤذن، فأقام الصلاة وصلي. رواه مسلم.
ــ
الحديث التاسع: عن رافع بن خديج: قوله: ((أسفروا)) أي طولوا صلاة الفجر وأمدوها إلي الإسفار؛ فإنه أوفق للأحاديث الواردة بالتغليس والتعجيل فيه. ((حس)): حمل الشافعي الإسفار المذكور في هذا الحديث علي تيقن طلوع الفجر وزوال الشك، يدل علي هذا ما روي عن ابن مسعود الأنصاري ((أن رسول)) الله صلى الله عليه وسلم غلس الصبح، ثم أسفر مرة، ثم لم يعد إلي الإسفار حتى قبضه الله)).
الفصل الثالث
الحديث الأول: عن رافع بن خديج: قوله: ((جزور)) الجزور البعير، ذكراً كان أو أنثى، إلا أن اللفظة مؤنثة، يقال: هذه الجزور- وإن أردت ذكرا- والجمع جزر وجزائر، وفي تخصيص القسم بالعشر، والطبخ بالنضج، وعطف ((تنحر)) علي ((نصلي)) بـ ((ثم)) إشعار بامتداد الزمان، وأن الصلاة واقعة في أول الوقت.
الحديث الثاني: عن عبد الله بن عمر: قوله: ((صلاة العشاء)) ظرف لقوله ((ينتظر)) أي ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة العشاء. قوله:((ذهب ثلث الليل)) ((مح)): اختلفوا أهل العلم هل الأفضل تقديم العشاء أو تأخيرها؟ ومن فضل التأخير احتج بهذا الحديث ومن فضل التقديم احتج بأن العادة الغالبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقديمها، وإنما أخرها في أوقات يسيرة لبيان الجواز، أو لشغل أو لعذر، واعلم أن التأخير المذكور في هذا الحديث تأخير لم يخرج به عن الاختيار؛