للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٦٠ - وعن أنس، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذاناً أمسك، وإلا أغار. فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله صلي الله عليه سلم: ((علي الفطرة)). ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خرجت من النار)) فنظروا إليه فإذا هو راعي معزى. رواه مسلم.

٦٦١ - وعن سعد بن أبي وقاص، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبه ورسوله، رضيت بالله رباً وبمحمد رسولاً، وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه)) رواه مسلم.

٦٦٢ - وعن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بين كل أذإنين صلاة، بين كل أذإنين صلاة)) ثم قال في الثالثة: ((لمن شاء)). متفق عليه.

ــ

الحديث السابع عن إنيس: قوله: ((يغير إذا طلع الفجر)))) كقوله (تعالي)): {فالمغيرات صبحا} والإغارة كبس القوم علي غفلة، وهي بالليل أولي، ولعل تأخيرها إلي الفجر لاستماع الأذان. وقوله: ((فإن سمع أذاناً)) أقام الأذان موضع الضمير إشعاراً بأن من حق الأذان وكونه من الدين الأمان وأن لا يتعرض أهله، ولا يغار عليهم، وقوله: ((فسمع رجلا)) الفاء فيه فصيحة، يعني ولما كان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يسمع الأذان قبل الإغارة استمع فسمع. ((يغير)) جيء بصيغة المضارع ليفيد الاستمرار لبيان عادته ودأبه.

قوله: ((علي الفطرة)) أي أنت، أوقعتها علي الفطرة، والثاني أولي ليطابق ((خرجت)) يعني أوقعتها علي الفطرة التي فطر الناس عليها، ثم قوله بعد ذلك: ((خرجت من النار)) بعد استماعه كلمة التوحيد إشارة إلي استمراره علي تلك الفطرة، وعدم تصرف الوالدين فيه بالشرك. وأما قوله: ((خرجت)) بصيغة الماضي ففيه وجهان: إما قاله تفاؤلا، أو قطعاً؛ لأن كلامه صلى الله عليه وسلم صدق، ووعد الله حق. والمعزى- بكسر الميم- والمعز واحد، وهما اسم جنس، وواحد المعزى ماعز، وهو خلاف الضأن.

الحديث الثامن والتاسع عن عبد الله: قوله: ((بين كل أذإنين)) غلب الأذان علي الإقامة، وسماهما باسم واحد ((خط)): حمل أحد الاسمين علي الآخر شائع: كقولهم: الأسودان التمر والماء، وإنما الأسود أحدهما. وكقولهم: سيرة العمرين، يريدون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. ويحتمل أن يكون الاسم لكل واحد منها حقيقة؛ لأن الأذان في اللغة الإعلام، فالأذان إعلام بحضور الوقت، والإقامة أذان بفعل الصلاة. قيل: لا يجوز حمله علي ظاهره؛ لأن الصلاة واجبة بين كل أذإني وقتين، وقد خير رسول الله فقال في المرة الثالثة: ((لمن شاء)).

<<  <  ج: ص:  >  >>