للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

٦٦٣ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين)). رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والشافعي، وفي أخرى له بلفظ ((المصابيح)) [٦٦٣].

ــ

((مظ)) حرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته علي صلاة النفل بين الأذإنين؛ لأن الدعاء لا يرد بينهما لشرف ذلك الوقت، وإذا كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة فيه أكثر.

الفصل الثاني

الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((اللهم أرشد الأئمة)) وفي ((المصابيح)) بلفظ الماضي في الصيغتين. ((قض)): الإمام متكفل أمور صلاة الجمع فيتحمل القراءة عنهم، إما مطلقاً عند من لا يوجب القراءة علي المأموم، أو إذا كانوا مسبوقين، ويحفظ عليهم الأركان، والسنن، وعدد الركعات، ويتولي السفارة بينهم وبين ربهم في الدعاء، والمؤذن أمين في الأوقات يعتمد الناس علي [صوته] في الصلاة، والصيام، وسائر (الوظائف) المؤقتة. وقوله: ((أرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين)) دعاء أخرجه في صورة الخبر تأكيداً، وإشعاراً بأنه من الدعوات التي تتلقى بالمسارعة إلي إجابتها، وعبر بصيغة الماضي ثقة بالاستجابة، فكأنه أجيب سؤاله وهو يخبر عنه موجوداً، والمعنى أرشد اللهم الأئمة للعلم بما تكلفوه والقيام به والخروج من عهدته، واغفر للمؤذنين ما عسى يكون منهم من تفريط في الأمانة التي حملوها.

((شف)): يستدل به علي تفضيل الأذان علي الإمامة؛ لأن حال الأمين أفضل من حال الضمين. تم كلامه. ويمكن أن يجاب عنه بأن هذا الأمين يتكفل الوقت فحسب، وهذا الضامن متكفل لأركان الصلاة، ومتعمد إلي السفارة بين القوم وبين ربهم في الدعاء، فأين أحدهما من الآخر؟ فكيف لا والإمام خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤذن بلال رضي الله عنه؟ وكذا فرق بين الدعاء بالإرشاد وبينه بالغفران، لأن الإرشاد هي الدلالة الموصولة إلي البغية. والغفران مسبوق بالذنب. ((خط)): في الحديث دلالة علي استحباب تولي الأذان وكراهة تولي الإمامة، لأن الدعاء بالإرشاد إنما يكون فيما فيه خطر أي أمر عظيم. قال أيضاً: ليس هذا الضمان مما يوجب الغرامة من هذا في شيء، يعني لا يلزم علي الإمام إثم بالإمامة بل يحصل له ثواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>