٦٩١ - وعن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة الحجبي، وبلال بن رباح، فأغلقها عليه، ومكث فيها، فسألت بلالا حين خرج: ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: جعل عموداً عن يساره، وعمودين عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يؤمئذ علي ستة أعمدة ثم صلي. متفق عليه.
٦٩٢ - وعن أبي هريرة [رضي الله عنه]، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام)) متفق عليه.
٦٩٣ - وعن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تشد الرحال إلا إلي ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا)) متفق عليه.
ــ
صلي النبي صلى الله عليه وسلم ورآه بلال لقربه، ولم ير أسامة لبعده واشتغاله بالدعاء، فجاز له نفيها عملا بظنه، وأما بلال فتحققها وأخبر بها، وقال أيضاً: إنما أغلقها صلى الله عليه وسلم ليكون أسكن لقلبه، وأجمع لخشوعه، ولئلا يجتمع الناس فيزدحموا فينالهم ضرر أو يشوش عليه الحال بسبب لغطهم. تم كلامه.
وأما قوله أولاً:((وهو مع ضعفه لا يعارض)) فضعيف أيضاً، وبيان قوة دلالة الحديث علي المطلوب أن قول ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم:((لم يصل حتى خرج)) يؤذن بأن فعله صلى الله عليه وسلم بيان؛ لأن موضع الصلاة ليس بداخل البيت بل خارجه، ثم قوله بعد الصلاة:((هذه القبلة)) علي سبيل الحصر حيث عرف الخبر شاهد صدق عند العلماء النظم وترتيب الكلام أن هذه الجملة واردة علي بيان الموجب، يعني لا ينبغي أن يتوجه إلي القبلة إلا من خارج؛ لأن القبلة ليست إلا المشار إليها من الخارج. بقى أن يقال: إن الحديثين تعارضا فحمل أحدهما علي النسخ، والله أعلم.
الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((علي ستة أعمدة)) وذلك قبل أن بناها الحجاج في فتنة ابن الزبير وهدم الكعبة.
الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((صلاة في مسجدي هذا)) قال الشيخ ابن عبد السلام في قواعده: يحتمل الاستثناء أن يراد به أن الصلاة في مسجدي لا يفضله بألف بل بدونها، ويحتمل أن يراد أن الصلاة في المسجد الحرام تفضل علي الصلاة في مسجدي بألف. أقول: ويحتمل المساواة أيضاً.
الحديث الرابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: قوله: ((لا تشد الرحال)) كناية عن