للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٠٧ - وعن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أكل من هذه الشركة المنتنة؛ فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس)) متفق عليه.

٧٠٨ - وعن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الزاق في المسجد خطيئة؛ وكفارتها دفنها)) متفق عليه.

٧٠٩ - وعن أبي ذر، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن)) رواه مسلم.

ــ

((خط)): ينشد يطلب، يقال: نشدت الضالة أنشدها نشدة ونشداناً طلبتها، فأنشدتها بالألف إذا عرفتها، وزاد عليه في النهاية من النشيد رفع الصوت. ((خط)): ويدخل في هذا كل أمر لم يبن المسجد له، من البيع، والشرى، ونحو ذلك من أمور معاملات الناس، واقتضاء حقوقهم، وقد ذكر بعض السلف المسألة في المسجد، وكان بعضهم لا يرى أن يتصدق علي السائل المعترض في المسجد. أقول: إن في أمر الضالة في تعلق قلب صاحبها واهتمامه بشأنها كما يجد كل أحد من نفسه تشديداً، فوضع لذلك باب من الفقه، فأوردت فيها أحاديث كثيرة، فكان يجب علي كل أحد أن ينشدها ويعاون صاحبها، فلما أمر بهذا الدعاء فهم منه أن غيرها بالطريق الأولي أن يدفع ويرد.

الحديث الثامن عشر عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((هذه الشجرة)) ((حس)): جعل الثوم من الشجرة، والشجرة ما له ساق وأغصان، وما لا يقوم علي ساق فهو نجم، قال الله تعالي: {والنجم والشجر يسجدان} فيسمى به تغليباً. ((تو)): قال العلماء: ويلحق بالثوم كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها. قال القاضي عياض: ويلحق به من به بخر أو جرح له رائحة. قال القاضي عياض: وقاس العلماء علي هذا مجامع الصلاة غير المسجد، كمصلي العيد والجنائز ونحوهما من مجامع العبادات، والعلم والذكر، والولائم، لا الأسواق ونحوها.

الحديث العشرون عن أبي ذر رضي الله عنه: قوله: ((النخاعة في المسجد)) ((نه)): وهي البزقة التي تخرج من فيصل الفم مما يلي أصل النخاع، والنخاع الخيط الأبيض في فقار الظهر. ((شف)): التعريف في النخاع الأذى كما في قوله: دخلت السوق في بلد كذا. و ((مماط)) صفة الأذى، أو تكون صفة للنخاعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>