٧٣٣ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة، فقولوا: لا رد الله عليك)) رواه الترمذي، والدارمي. [٧٣٣]
٧٣٤ - وعن حكيم بن حزام، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد، وأن ينشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود. رواه أبو داود في ((سننه))، وصاحب ((جامع الأصول)) فيه عن حكيم. [٧٣٤]
٧٣٥ - وفي ((المصابيح)) عن جابر.
٧٣٦ - وعن معاوية بن قرة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن هاتين الشجرتين- يعني البصل والثوم- وقال:((من أكلهما فلا يقربن مسجدنا)). وقال:((إن كنتم لابد آكليهما؛ فأميتوهما طبخاً)) رواه أبو داود. [٧٣٦]
٧٣٧ - وعن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام)) رواه أبو داود، والترمذي، والدارمي. [٧٣٧]
ــ
أتدري أين أنت؟ قوله:((أن يتحلق الناس)) ((تو)): هو أن يجلسوا حلقة حلقة، والنهي يحتمل معنيين: أحدهما أن تلك الهيئة تخالف اجتماع المصلين، والثاني أن الاجتماع للجمعة خطب جليل: لا يسع من حضرها أن يهتم بما سواها حتى يفرغ منها، وتحلق الناس قبل الصلاة موهم بالغفلة عن الأمر الذي ندبوا إليه. ((حس)). في الحديث كراهة التحلق والاجتماع يوم الجمعة قبل الصلاة لمذاكرة العلم، بل يشتغل بالذكر، والصلاة، والإنصات للخبطة، ولا بأس بعد ذلك.
الحديث السابع إلي الثامن عشر عن حكيم بن حزام: قوله: ((عن حكيم بن حزام)) قال المؤلف: روى هذا الحديث أو داود في خر كتاب الحدود عن الحكيم، وكذا في جامع الأصول عن الحكيم، وفي كتاب المصابيح عن جابر، ولم يوجد في الأصول الرواية عنه. قوله:((أن يستقاد)) ((نه)): استقدت الحاكم سألته أن يقتدي القود أي القصاص، وقتل القاتل بدل القتيل. ((حس)): قال عمر (رضي الله عنه)) فيمن لزمه حد في المسجد: ((أخرجوه))، وعن علي مثله.
الحديث التاسع عشر عن معاوية: قوله: ((وقال: من أكلهما فلا يقربن)) الجملة كالبيان للجملة الأولي وإن دخل العاطف، نحو: أعجبني زيد وكرمه، وقول امرئ القيس:
ذلك من نبأ جاءني وخبرته عن أبي الأسود
فعطف ((خبرته)) علي ((جاءني)) علي سبيل البيان. وفي النهي عن القربان إشارة إلي أن النهي