ولكن بين ذلك. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماً. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسج حتى يستوي جالساً. وكان يقول في كل ركعتين التحية. وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى. وكان ينهي عن عقبة الشيطان، وينهي أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. وكان يختم الصلاة بالتسليم. رواه مسلم.
٧٩٢ - وعن أبي حميد الساعدي، قال في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا
ــ
التسمية ليست من الفاتحة، إذ ليس المراد أنه كان يبتدئ القراءة بلفظ الحمد لله، بل المراد منه أن يبدأ بقراءة السورة مفتتحها الله كما يقال: قراءتي {قل هو الله أحد}.
قوله:((وكان إذا ركع لم يشخص رأسه)) أي لم يرفعه، من أشخصت كذا رفعته، وشخص شخوصاً إذا ارتفع. قوله:((ولم يصوبه)) أي لم يرسله، وأصل الصوب النزول من أعلي نحو أسفل ولكن بين ذلك، أي يجعل رأسه بين التصويب والتشخيص بحيث يستوي ظهره وعنقه [كالصفحة] الواحدة، و ((بين)) وإن كان من حقه أن يضاف إلي شيئين فصاعداً إلا أن ((ذلك)) لما كان بمعنى شيئين من حيث وقع مشاراً به إلي مصدر الفعلين المذكورين- حسن إضافته كان بمعنى شيئين من حيث وقع مشارا به إلي مصدر الفعلين المذكورين- حسن إضافته إليه. ((وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماً)) دليل علي وجوب الرفع، والاعتدال؛ لأن فعله في الصلاة دليل علي الوجوب ما لم يعارضه ما يدل علي أنه ندب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:((صلوا كما رأيتموني أصلي)) وهو مذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجب الاعتدال، ولا الرفع، بل لو انحط من الركوع إلي السجود جاز، وروى عن مالك وجوب الرفع وعدمه.
قوله:((وكان يقول في كل ركعتين: التحيات)) أي يتشهد في كل ركعتين، وسمي الذكر المعين تحية وتشهداً لاشتماله علي التحية والشهادة. قوله. ((وكان ينهي عن عقبة الشيطان)) أي الإقعاء في الجلسات وهو أن يضع إليته علي عقبيه. قوله:((وينهي أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع)) أي أن يبسط ذراعيه كما تبسط السباع، ولا يقلبهما هويا إذا سجد، وتقييد النهي بالرجل يدل علي أن المرأة لا [تخوي].
الحديث الثالث عن أبي حميد: قوله: ((أمكن يديه)) ((المغرب)): يقال: مكنه من الشيء وأمكنه منه، أقدره عليه، ومنه الحديث:((ثم أمكن يديه من ركبتيه)) أي مكنها من أحدهما والقبض عليهما. قوله:((هصر ظهره)) ((نه)): أي ثناه إلي الأرض، وأصل الهصر أن يأخذ برأس العود فيثنيه إليه ويعطفه. والفقار مفاصل الصلب، واحدتها فقارة بالفتح.