٧٩٦ - وعنه، أنه رأي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً. رواه البخاري.
٧٩٧ - وعن وائل بن حجر: أنه رأي النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة، كبر ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى علي اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهما وكبر فركع، فلما قال:((سمع الله لمن حمده)) رفع يديه، فلما سجد، سجد بين كفيه)) رواه مسلم.
٧٩٨ - وعن سهل بن سعد، قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى علي ذراعه اليسرى في الصلاة. رواه البخاري.
ــ
الإحرام حذاء منكبيه، وقال أبو حنيفة: حذاء أذنيه. ذكر أن الشافعي حين دخل مصر سئل عن كيفية رفع اليدين عند التكبير، فقال: يرفع المصلي بحيث يكون كفاه حذاء منكبيه، وإبهاماه حذاء شحمتي أذنيه؛ لأنه جاء في رواية ((رفع اليدين إلي المنكبين))، وفي رواية ((إلي الأذنين)) وفي رواية ((إلي فروع الأذنين))، فعمل الشافعي بما ذكرناه في رفع اليدين جمعاً بين الروايات الثلاثاء الحديث السابع عن مالك: قوله: ((فإذا كان في وتر)) ((قض)): هذا دليل علي استحباب جلسة الاستراحة، والمراد بالوتر الأولي والثالثة من الرباعيات.
الحديث الثامن عن وائل بن حجر: قوله: ((رفع يديه)) حال، أي نظرت النبي صلى الله عليه وسلم رافعاً يديه حين دخل في الصلاة. وقوله:((كبر)) بالواو في بعض نسخ المصابيح عطفاً علي ((دخل))، وفي بعضها، وفي صحيح مسلم، وفي كتاب الحميدي، وفي جامع الأصول بغير واو مقيداً بلفظة كذا فوقه، وفيه وجهان: أحدهما أن يكون حالا وقد مقدرة، وأن يراد بالدخول الشروع فيها، والعزم عليها بالقلب، فيوافق معنى العطف، ويلزم منه المواطأة بين الجارحة واللسان والقلب. قال:
أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولسإني والضمير المحجبا
وثإنيهما أن يكون ((كبر)) بيانا لقوله: ((دخل في الصلاة))، ويراد بالدخول افتتاحها بالتكبير ونحوه في البيان نحو قوله تعالي:{فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك علي شجرة الخلد} أو بدلا منه؛ كقول الشاعر: أقول له: ارحل لا تقيمن عندنا- البيت- فعلي الأولي يلزم اقتران النية بالتكبير.
الحديث التاسع عن سهل قوله:((أن يضع الرجل)) في وضع الرجل موضع ضمير الناس تنبيه