٧٩٩ - وعن أبي هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلي الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول:((سع الله لمن حمده)) حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم:((ربنا لك الحمد)) ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه.
٨٠٠ - وعن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أفضل الصلاة طول القنوت)). رواه مسلم.
الفصل الثاني
٨٠١ - عن أبي حميد الساعدي، قال في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فاعرض قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلي
ــ
علي أن القائم بين يدي الملك الجبار ينبغي أن لا يهمل شريطة الأدب، بل يضع يده علي يده، ويطأطئ رأسه، كما يفعل بين يدي الملوك.
الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((سمع الله)) ((نه)): أي أجاب حمد وتقبله. يقال: اسمع دعائي أي أجب؛ لأن الغرض السائل الإجابة والقبول. هوى يهوى هويا- بالفتح إذا هبط. وقوله:((حتى يقضيها)) أي يتمها ويؤديها ((الأزهري)): القضاء في اللغة علي وجوه مرجعها إلي انقطاع الشيء وتمامه، وكل ما أحكم، أو أتم، أو ختم، أو أدى، أو أوجب، أو أعلم، أو أنقذ، أو أمضى- فقد قضى.
الحديث الحادي عشر عن جابر: قوله: ((طولت القنوت)) ((نه)): القنوت يرد لمعان متعددة، كالطاعة، والخشوع، والصلاة، والدعاء، والعبادة، والقيام، وطول القيام، والقراءة والسكوت؛ فيصرف في كل واحد من هذه المعني إلي ما يحتمله لفظ الحديث الوارد فيه. ((مظ)): تقدير هذا الحديث: أفضل الصلاة صلاة فيها طول القنوت، أي طول القيام والقراءة. ((شف)): المراد بالقنوت القيام، وفيه إضمار، أي ذات طول القيام.
الفصل الثاني
الحديث الأول عن أبي حميد: قوله: ((قال في عشرة)) أي أوقع قوله: ((أنا أعلمكم)) في عشرة من الصحابة، قوله:((فاعرض)) الفاء في جواب الشرط المحذوف، أي إذا كنت أعلم منا فاعرض، ومن ثم لما عرض عليهم وفرغ منه قالوا: صدقت. ((تو)): رضت عليه أمر كذا، وعرضت له