للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأنصار، فقيل له: أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا في دبر كل صلاة كذا وكذا؟ قال الأنصاري في منامه: نعم. قال: فاجعلوها خمساً وعشرين، خمساً وعشرين، واجعلوا فيها التهليل. فلما أصبح غدا علي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فافعلوا)). رواه أحمد، والنسائي، والدارمي [٩٧٣].

٩٧٤ - وعن علي [رضي الله عنه] قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم علي أعواد هذا المنبر يقول: ((من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، ومن قرأها حين يأخذ مضجعه، آمنه الله علي داره ودار جاره، وأهل دويرات حوله)). رواه البيهقي في ((شعب الإيمان)) وقال: إسناده ضعيف.

ــ

الحديث الثالث عن علي رضي الله عنه: قوله: ((إلا الموت)) يعني الموت حاجز بينه وبين دخول الجنة، فإذا تحقق وانقضى حصلت الجنة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ((الموت قبل لقاء الله سبحانه وتعالي)).

قوله: ((أمنه الله تعالي علي داره)) عبر عن عدم الخوف بالأمن، وعداه بعلي، أي لم يخوفه علي أهل داره وأهل دويرات جاره أن يصيبهم مكروه وسوء، كقوله تعالي: {مالك لا تأمنها علي يوسف} الكشاف: المعنى أتخافنا علهي ونحن نريد الخير؟.

الحديث الرابع عن عبد الله: قوله: ((ويثني رجليه)) أي يعطفهما، ويغيرهما عن هيئة التشهد. قوله: ((ولم يحل لذنب)) فيه استعارة، وما أحسن موقعها! فإن الداعي إذا دعا بكلمة التوحيد قد أدخل نفسه حرما آمنا، فلا يستقيم للذنب أن يحل ويهتك حرمة الله، فإذا خرج عن حرم التوحيد أدركه الشرك لا محالة.

((نه)): في حديث دريد بن الصمة قال لمالك بن عوف: أنت محل لقومك، أي أنت أبحت حريمهم وعرضتهم للهلاك، فشبههم بالمحرم إذا أحل كأنهم كانوا ممنوعين بالمقام في بيوتهم، فحلوا بالخروج منها. والمعنى لا ينبغي لذنب أي ذنب كان أن يدرك الداعي، ويحيط به من جوانبه فيستأصله سوى الشرك، كما قال الله سبحانه وتعالي: {بلي من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة} يعني استولت الخطيئة عليه، وشملت جملة أحواله، حتى صار كالمحاط بها، لا يخلو عنها شيء من جوانبه، وهذا إنما يصح في شأن الشرك؛ لأن غيره إن لم يكن له سوى تصديق قلبه وإقرار لسانه فلم يحط به.

<<  <  ج: ص:  >  >>