١٠٠٧ - وعن عائشة، رضي الله عنها، أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا أحدث أحدكم في صلاته، فليأخذ بأنفه، ثم لينصرف)). رواه أبو داود [١٠٠٧].
١٠٠٨ - وعن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أحدث أحدكم وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم، فقد جارت صلاته)) رواه الترمذي، وقال: هذا حديث إسناده ليس بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده.
الفصل الثالث
١٠٠٩ - عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلي الصلاة، فلما كبر انصرف، وأومأ إليهم أن كما كنتم. ثم خرج فاغتسل ثم جاء ورأسه يقطر، فصلي بهم. فلما صلي قال: إني كنت جنباً، فنسيت أن أغتسل)) رواه أحمد [١٠٠٩].
ــ
تلك الخطوات لم تكن متوالية؛ لأن الأفعال الكثيرة إذا تفاصلت ولم تكن علي ولاء لا تبطل الصلاة. ((مظ)): وتشبه أن تكون تلك المشية لم تزد علي الخطوتين.
الحديث السابع عشر، والثامن عشر عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((فليأخذ بأنفه)) ((تو)): أره به ليخيل أنه مرعوف. هذا ليس من قبيل الكذب، بل من المعاريض في الفعل، ورخص له فيها، وهدى إليها لئلا يسول له الشيطان المضي استحياء من الناس. ((شف)): وفيه نوع من الأدب، وإخفاء القبيح من الأمر، والتورية بما هو أحسن منه، وليس هذا من باب الرياء، وإنما هو من التجمل.
الحديث التاسع عن عبد الله بن عمرو،: قوله: ((جازت صلاته)) أي تمت وأجيزت. ((نه)): أجاز يجيز إذا أمضاه وجعله جائزاً. ((مظ)): هذا مذهب أبي حنيفة، وعند الشافعي بطلت صلاته؛ لأن التسليم عنده فرض.
قوله:((قد اضطربوا)) قال ابن الصلاح: المضطرب هو الذي يروي علي أوجه مختلفة متفاوتة، والاضطراب قد يكون في السند، أو المتن، أو من راو، أو من رواة، والمضطرب ضعيف لإشعاره بأنه لم يضبط.
الفصل الثالث
الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((أن كما كنتم)) أي كونوا كما كنتم،