١٠٣٠ - وعن عقبة بن عامر، قال: قلت: يا رسول الله! فضلت سورة (الحج) بأن فيها سجدتين؟ قال:((نعم، ومن لم يسجدها فلا يقرأهما)). رواه أبو داود، والترمذي، وقال: هذا حديث ليس إسناده بالقوي. وفي ((المصابيح)): ((فلا يقرأها))، كما في ((شرح السنة)). [١٠٣٠]
١٠٣١ - وعن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر، ثم قام فركع فرأوا أنه قرأ (تنزيل، السجدة). رواه أبو داود. [١٠٣١]
١٠٣٢ - وعنه: أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة، كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود. [١٠٣٢]
ــ
{وخر راكعاً وأناب} وفي حم: {وهم لا يسأمون}؛ وفي {النجم} آخرها، وفي إذا السماء انشقت {وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون}، وفي {اقرأ} آخرها, وبهذا الحديث قال أحمد، وابن المبارك، أخرج الشافعي من جملتها سجدة ((ص))، وأخرج أبو حنيفة منها السجدة الثانية من الحج.
قوله:((وفي سورة الحج سجدتين)) أي وذكر في سورة الحج سجدتين.
الحديث الثاني عن عقبة: قوله: ((فلا يقرأها)) ((تو)): يقرأها بإعادة الضمير إلي السورة، كذا وجدناها في نسخ المصابيح، وهو غلط، والصواب ((فلا يقرأهما)) بإعادة الضمير إلي السجدتين، كذا وجد في كتاب أبي داود، وأبي عيسى، وغيرهما من كتب الحديث. ووجه النهي عن قراءتها أن السجدة شرعت في حق التالي بتلاءته، والإتيان بها من حق التلاوة وتمامها، فإن كانت بصدد التضييع فالأولي به تركها؛ لأنها لا تخلو إما أن تكون واجبة فيأثم بتركها، أو سنة فيستضر بالتهاون بها، وهمزة الاستفهام بها مضمرة في قوله:((فضلت)) بدلالة قوله: ((نعم)) في الجواب.
الحديث الثالث إلي السادس عن ابن عباس: قوله: ((لم يسجد في شيء من المفصل)) ((قض)):