١٠٦٩ - وعن عبد الله بن أرقم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا أقيمت الصلاة، ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء)). رواه الترمذي، وروى مالك، وأبو داود، والنسائي نحوه. [١٠٦٩]
١٠٧٠ - وعن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤمن رجل قوماً فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل ذلك فقد خانهم. ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن، فإن فعل ذلك فقد خانهم. ولا يصل وهو حقن حتى يتخفف)). رواه أبو داود، وللترمذي نحوه. [١٠٧٠]
ــ
((مح)): في حديث الكهان والعراف معنى عدم قبول الصلاة لأنه لا ثواب لها فيها، وإن كانت مجزية في سقوط الفرض عنه، ولا يحتاج معها إلي الإعادة، ونظيره الصلاة في الأرض المغصوبة فإنها مجزية مسقطة للقضاء، ولكن لا ثواب فيها، قاله جمهور أصحابنا. وقالوا: صلاة الفرض وغيرها من الواجبات إذا أتى بها علي وجهها الكامل ترتب عليها شيئان: سقوط الفرض عنه، وحصول الثواب، فإذا أداها في أرض مغصوبة حصل الأول، دون الثاني. ولابد من هذا التأول في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون علي أنه لا يلزم من أتى العرف إعادة الصلاة- انتهي.
فإن قلت: ثبت في حديث ابن عمر أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة لمن صلي منفرداً، فكيف الجمع؟ قلت: يحمل علي أنه صلاها لعذر من الأعذار.
قوله:((من سمع المنادي فلم يمنعه من إتباعه عذر، قالوا: وما العذر؟)) ((شف)): ((فلم تقبل)) خبر للمبتدأ، وهو قوله:((من سمع المنادي))، وما توسط بينهما من السؤال والجواب اعتراض من الراوي. وقوله:((صلي)) كذا في سنن أبي داود، وكتاب الدارقطني وجامع الأصول، وفي نسخ المصابيح ((صلاها)).
الحدث الثامن عن عبد الله بن أرقم: قوله: ((ووجد أحدكم الخلاء)) أي وجد حاجة نفسه إلي البراز ليقضيها، فليبدأ بما احتاج إليه من قضاء الحاجة: يعإني من احتاج إلي قضاء الحاجة جاز له ترك الجماعة لهذا العذر.
الحديث التاسع عن ثوبان: قوله: ((وهو حقن)) ((نه)): الحاقن هو الذي حبس بوله، كالحاقب