والذرية، أقمت صلاة العشاء، وأمرت فتيإني يحرقون ما في البيوت بالنار)). رواه أحمد. [١٠٧٣]
١٠٧٤ - وعنه، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي)). رواه أحمد. [١٠٧٤]
١٠٧٥ - وعن أبي الشعثاء، قال: خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه. فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
١٠٧٦ - وعن عثمان بن عفان، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أدركه الأذان في المسجد، ثم خرج لم يخرج لحاجة، وهو لا يريد الرجعة؛ فهو منافق)) رواه ابن ماجه. [١٠٧٦]
١٠٧٧ - وعن ابن عباس، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:((من سمع النداء فلم يجبه؛ فلا صلاة له إلا من عذر)) رواه الدارقطني. [١٠٧٧]
١٠٧٨ - وعن عبد الله بن أم مكتوم، قال: يا رسول الله! إن المدينة كثيرة الهوام
ــ
بشأنهما. و ((ما)) قد تستعمل عاماً فيما يعقل حقيقة، كما إذا رأيت شبحاً من بعيد قلت: ما ذلك؟ في الكشفا.
قوله:((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم)) المأمور به محذوف، وقوله:((إذا كنتم)) إلي آخره، مقول للمفعول، وهو حال بيان للمحذوف، المعنى أمرنا أن لا نخرج من المسجد إذا كنا فيه وسمعنا الأذان حتى نصلي، قائلاً:((إذا كنتم)) إلي آخره.
الحديث الرابع عن أبي الشعثاء: قوله: ((أما هذا)) أما للتفصيل يقتضي شيئين فصاعداً، والمعنى أما من ثبت في المسجد وأقام الصلاة فيه فقد أطاع أبا القاسم، وأما هذا فقد عصى.
الحديث الخامس، والسادس [عن ابن عباس قوله:((إلا من عذر)) اعلم أن ((إلا)) هذه مركبة من ((أن)) الشرطية و ((لا)) أي إن لم تكن عدم الإجابة من عذر فلا صلاة].