للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مع كل أمير، براً كان أو فاجراً، وإن عمل الكبائر. والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم، براً كان أو فاجراً، وإن عمل الكبائر. والصلاة واجبة علي كل مسلم، براً كان أو فاجراً، وإن عمل الكبائر)). رواه أبو داود. [١١٢٥]

الفصل الثالث

١١٢٦ - عن عمرو بن سلمة، قال: كنا بماء ممر الناس، يمر بنا الركبان نسألهم: ما للناس ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله أوحى إليه، أوحى إليه كذا. فكنت أحفظ ذلك الكلام، فكأنما يغرى في صدري، وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح. فيقولون: ارتكوه وقومه؛ فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة الفتح، بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم،

ــ

طاعة السلطان واجبة علي الرعية إذا لم يأمرهم بالمعصية ظالماً كان أو عادلاً. وفيه أن السلطان لا ينعزل بالفسق، والمسألة الثانية تدل علي جواز الصلاة خلف الفاسق والمبتدع، والمسألة الثالثة علي جواز صلاة الفاسق، وعلي أن الكبيرة لا تحبط العمل الصالح.

قوله: ((الصلاة واجبة عليكم)) ((شف)): أي جائزة عليكم، لأن الجواب والجواز مشتركان في جانب الإتيان بهما. وقال أيضاً: قد تمسك بظاهرة القائل بوجوب الجماعة في الصلوات. وفي قوله: ((وإن عمل الكبائر)) دلالة علي أن من أتى الكبائر لا يخرج عن الإسلام. ولفظ الكبائر علي صيغة الجمع يدل علي تعدد صدور الكبيرة عنه.

أقول: في ظاهر كل قرينة دلالة علي وجوب أمر وجواز آخر، فالأولي تدل علي وجوب الجهاد علي المسلمين، وعلي جواز كون الفاسق أميراً، والثانية تدل علي وجوب الصلاة بالجماعة عليهم، وجواز أن يكون الفاجر إماماً، والثالثة علي وجوب الصلاة عليهم وعلي جواز صدورها عن الفاجر، هذا ظاهر الحديث. ومن قال: إن الجماعة ليست بواجبة علي الأعيان، تأوله بأنه فرض علي الكفاية كالجهاد، وعليه دليل إثبات ما ادعاه.

الفصل الثالث

الحديث الأول عن عمرو: قوله: ((بماء)) خبر ((كان))، و ((ممر الناس صفة لـ ((ماء))، أو بدل منه، أي نازلين بمكان فهي ما يمر الناس عليه، وقوله ((يمر بنا الناس)) استئناف، أو حال من ضمير

<<  <  ج: ص:  >  >>