للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((صلاة الأوابين حين ترمض الفصال)) رواه مسلم.

الفصل الثاني

١٣١٣ - عن أبي الدرداء، وأبي ذر [رضي الله عنهما] قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عن الله تبارك وتعالي أنه قال: يا ابن آدم! اركع لي أربع ركعات من أول النهار؛ أكفك آخره)) رواه الترمذي. [١٣١٣]

١٣١٤ - ورواه أبو داود، والدارمي، عن نعيم بن همار الغطفإني وأحمد عنهم. [١٣١٤]

ــ

وقته. ويجوز أن تكون بيإنية، والمبين مقدر يدل عليه حديث أبي ذر: ((ركعتان يركعهما من الضحى)) أي من صلاة الضحى. قوله: ((صلاة الأوابين)) ((نه)): هو جمع أواب، وهو الكثير الرجوع إلي الله تعالي بالتوبة. وقيل: المسبح. وقيل: المطيع.

قوله: ((ترمض)) ((فا)): الرمضاء نحو البغضاء، وهي شدة حر الأرض من وقع الشمس علي الرمل وغيره. وقوله: ((ترمض الفصال)) أي إذا وجد الفصيل حر الشمس. مدحهم بصلاتهم في الوقت الموصوف؛ لأنه وقت تركن النفوس إلي الاستراحة، وتتهيأ فيه أسباب الخلوة، فيرد علي قلوب الأوابين من الأنس بذكر الله، وصفاء الوقت، ولذاذة المناجاة ما يقطعهم عن كل مطلوب سواه، وهذا الوقت مشابه للساعات المختارة في جوف الليل فتغتنم العبادة حينئذ.

الفصل الثاني

الحديث الأول عن أبي الدرداء وأبي ذر: قوله: ((أكفك آخره)) ((مظ)): أي شغلك وحوائجك، وأدفع عنك ما تركه بعد صلاتك إلي آخر النهار. وأقول: لعل الأنسب أن يقال: المعنى يا ابن آدم! فرغ بالك أول النهار، واشتغل بعبادتي حتى أفرغ بالك في آخر النهار بقضاء حوائجك، ودفع المضار عنك.

الحديث الثاني عن بريدة: قوله: ((النخاعة في المسجد تدفنها)) وكان الظاهر أن يقال في

<<  <  ج: ص:  >  >>