١٤٤٩ - وعن أبي الحويرث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي عمرو بن حزم وهو بنجران عجل الأضحى، وأخر الفطر، وذكر الناس. رواه الشافعي. [١٤٤٩]
١٤٥٠ - وعن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ركباً جاءوا إلي النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلي مصلاهم. رواه أبو داود، والنسائي. [١٤٥٠]
الفصل الثالث
١٤٥١ - عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء بن ابن عباس، وجابر بن عبد الله، قلا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ثم سألته- يعني عطاء- بعد حين عن ذلك، فأخبرني، قال: أخبرني جابر بن عبد الله أن لا أذان للصلاة يوم
ــ
يعتمد علي شيء كالقوس، والسيف، والعنزة، والعصا، أو يتكئ علي إنسان. قوله:((وعظهن وذكرهن)) عطف ((ذكرهن)) علي ((وعظهن)) تفسيراً. ((غب)): الوعظ زجر مقترن بتخويف. وقال الخليل: هو التذكير بالخير فيا يرق له القلب.
الحديث التاسع إلي الحادي عشر عن أبي عمير: قوله: ((عن عمومة له)): الجوهري: جمع العم أعمام وعمومة، مثل البعولة. يقال: ما كنت عماً، ولقد عممت عمومة، وبيني وبين فلان عمومة، كما يقال: أبوة وخؤولة. قوله:((فأمرهم أن يفطروا)) ((مظ)): يعني لم ير الهلال في المدينة ليلة الثلاثين من رمضان فصاموا ذلك اليوم، فجاء قافلة في أثناء ذلك اليوم وشهدوا أنهم رأوا الهلال ليلة الثلاثين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار، وبأداء صلاة العيد يوم الحادي والثلاثين. وفي الفقه: إن شهدوا بعد الزوال، أفطر الناس وصلوا صلاة العيد من الغد عند أبي حنيفة. وفي قول الشافعي، وظاهر قوليه: أنه لا تقضي الصلاة لا من اليوم ولا من الغد. وهو مذهب مالك.
الفصل الثالث
الحديث الأول عن ابن عباس وجابر رضي الله عنه: قوله: ((ولا شيء)) تأكيد للنفي، أي ولا