للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٥٨ - وعن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة)). رواه مسلم، وأبو داود، واللفظ له.

١٤٥٩ - وعن أم سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا دخل العشر وأراد بعضكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئًا))، - وفي رواية: ((فلا يأخذن شعرًا، ولا يقلمن ظفرًا، - وفي رواية: ((من رأي هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره)). رواه مسلم.

١٤٦٠ - وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلي الله من هذه الأيام العشرة، قالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد

ــ

حول. قوله ((ضح به أنت)) يذاق منه معنى الاختصاص، كما في جذعة ابن نيار قال: ((يجزيء عنك، ولا يجزيء عن أحد بعدك)).

الحديث الخامس عن ابن عمر: قوله: ((والجزور عن سبعة)) أي يجزيء عن سبعة أنفس.

الحديث السادس عن أم سلمة: قوله: ((من شعره وبشره)) ((مظ)): المراد بالبشرة هنا الظفر، لعله ذهب إلي أن الروايتين دلتا عليه، وإلا فالبشر ظاهر جلد الإنسان، ويحتمل أن يراد أنه لا يغير من جلده شيئًا اذا احتيج إلي تغييره. ((تو)): ذهب بعضهم إلي أن النهي للتشبيه بحجاج بيت الله المحرمين. والأولي أن يقال: إن المضحي يجعل أضحيته فدية لنفسه من العذاب، ويرتاد بها القربة لوجه الله تعالي جبرانًا لتقصيره في حقوق الله، فرأي نفسه مستوجبة للعقاب، - وهو القتل – ولم يؤذن فيه، فقد أهانها وصار كل جزء منها فداء كل جزء منه، فلذلك نهي مس الشعر والبشر لئلا يفقد من ذلك قسط ما عند تنزل الرحمة وفيضان النور الإلهي، ليتم له الفضائل وينزه عن النقائص: ((حس)): في الحديث دليل علي أن الأضحية غير واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((وأراد أحدكم أن يضحي)) ولو كانت واجبة، لم يفوض إلي إرادته، ولأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان كراهة أن يرى أنها واجبة، بل هي مستحبة. وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وإليه ذهب الشافعي. وذهب أصحاب أبي حنيفة إلي وجوبها علي من ملك نصابها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((علي أهل كل بيت في كل عام أضحية، وعتيرة)) والحديث ضعيف مع اتفاق أن العتيرة غير واجبة.

الحديث السابع: عن ابن عباس: قوله: ((العمل)) مبتدأ ((فيهن)) متعلق به، والخبر ((أحب))

<<  <  ج: ص:  >  >>