للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس)). رواه البخاري.

٥١ - وفي رواية أنس: ((وشهادة الزور)) بدل: اليمن الغموس)) متفق عليه.

٥٢ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اجتنبوا السبع الموبقات)) قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: ((الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم

ــ

الحديث الثاني عن عبد الله بن عمرو: قوله: ((الكبائر الإشراك بالله)) وهو جعل أحد شريكا لآخر، والمراد هنا اتخاذ إله غير الله. والعقوق مخالفة من حقه واجب، وعقوق الوالدين عصيان أمرهما، وترك خدمتهما. ((واليمين الغموس)) هو أن يحلف الرجل على الماضي متعمدا الكذب، بأن يقول: والله فعلت كذا أو والله ما فعلت كذا، وهو أنه كاذب ما فعله، أو أنه فعله. وقيل: اليمين الغموس أن يحلف الرجل كاذبا ليذهب بمال أحد، وسمي غموسا لأنه يدخل صاحبه في النار، أو في الإثم، أو في الكفارة.

قوله: ((شهادة الزور)) الزور أعلى الصدر، وزرت فلانا تلقيته بزوري، أو قصدت زوره نحو وجهته. وقيل للكذب زورا لكونه مائلا عن جهته، قال الله تعالى: {والَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ}.

قوله: ((بدل اليمين)) نصب على الظرف، أي مكان اليمين على الكناية؛ لأن من أبدل شيئا من شيء فقد وضعه مكانه. فإن قلت: لم ذكر في حديث ابن مسعود الكبائر بـ ((ثم)) المستدعية للتراخي في الرتبة مجازا، وفي حديث عبد الله بن عمرو بالواو وهي لا تقتضي الترتيب؟ أجاب التوربشتي بقوله: يحتمل أن يكون قتل الولد وعقوق الوالدين في مرتبة، واليمين الغموس والزنا بحليلة الجار في مرتبة، أو يكون اليمين الغموس وقتل النفس في مرتبة. والأظهر أنه صلى الله عليه وسلم أجاب الرجل على مقتضى حاله، وصدور هذه الخصال منه، كما سبق أنه مما أوحى إليه أو عرف حاله معجزة، وفي الحديث الأخير سرد الخصال سردا لا على الترتيب.

الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((اجتنبوا)) ابعدوا، افتعال من الجنب، وهو أبلغ من ((لا تشركوا)) نحو قوله تعالى: {ولا تَقْرَبُوا الزِّنَى} {وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ}؛ لأن نهي القربان أبلغ من نهي المباشرة. و ((الموبقات)) جمع الموبقة، وهي الخصلة المهلكة، أجمل بها وسماها مهلكات، ثم فصلها ليكون أوقع في النفس، وليؤذن بأنها نفس المهلكات، كقوله تعالى: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ}. ((التولي)) الإعراض عن الحرب والفرار منه، يعني الفرار من الكفار إذا كان بإزاء كل مسلم كافران من الكبائر، وإن كان

<<  <  ج: ص:  >  >>