١٦٤٩ - وعن جابر، قال: مرت جنازة، فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله! إنها يهودية. فقال:((إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا)) متفق عليه.
١٦٥٠ - وعن علي، [رضي الله عنه]، قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا، وقعد فقعدنا. يعني في الجنازة. رواه مسلم. وفي رواية مالك وأبي داود: قام في الجنازة، ثم قعد بنا.
١٦٥١ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً، وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. ومن صلي عليها ثم رجع قبل أن تدفن، فإنه يرجع بقيراط)) متفق عليه.
ــ
توضع في اللحد. أقول: يؤيد الأول ما روى الترمذي عن أحمد وإسحاق قالا: من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن أعناق الرجال.
الحديث الخامس عن علي: قوله: ((قعد فقعدنا)) ((حس)): عن الشافعي: حديث علي ناسخ لحديث أبي سعيد ((إذا رأيتم الجنازة فقوموا)). وقال أحمد وإسحاق: إن شاء قام، وإن شاء لم يقم. وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنهم كانوا يتقدمون بالجنازة فيقعدون قبل أن تنتهي إليهم الجنازة.
((قض)): الحديث محتمل لمعنيين: أحدهما أنه كان يقوم للجنازة ثم يقعد بعد قيامه إذا تجاوزت وبعدت عنه، وثإنيهما أنه كان يقوم أياماً ثم لم يكن يقوم بعد ذلك. وعلي هذا يكون فعله الأخير قرينة وأمارة علي أن الأمر الوارد في ذينك الخبرين للندب. ويحتمل أن يكون نسخاً للوجوب المستفاد من ظاهر الأمر، فإنه وإن كان مخصوصاً بنا دونه؛ لأن الآمر لا يكون مأموراً بأمره، والفعل صورة يختص بمن يتعاطاه إلا أن فعله المتأخر من حيث أنه يجب علينا الأخذ به عارضة فنسخه، والأول أرجح؛ لأن حتمال المجاز أقرب من النسخ.
الحديث السادس عن أبي هريرة: قوله: ((بقيراطين)) ((نه)): القيراط جزء من أجزاء الدينا، وهو نصف عشرة في أكثر البلاد، وأهل الشام يجعلونه جزءاً من أربعة وعشرين، والياء فيه بدل من الراء؛ فإن أصله قراط. قيل: لأنه يجمع علي قراريط، وهو شائع مستمر، وقد يطلق ويراد به بعض الشيء.